بالتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي إنما
يوجب تنجز التكليف به و الشك البدوي في الآخر لو كان قبل العلم الاجمالي أو مقارنا
له و لذا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الانائين إجمالا ثم علمنا بعد ذلك بوقوع قطرة
بول في أحدهما المعين تفصيلا فان هذا العلم التفصيلي لا ينجز التكليف المعلوم
بالاجمال في هذا الفرد المعين و إلا لم يكن محل لأمر الامام (ع) بإراقة الأنائين و
التيمم و كان عليه أن يأمر بتنجيس أحدهما بعينه و الوضوء من الآخر، و ما نحن فيه
من قبيل الثاني لأن العلم التفصيلي معلول للعلم الاجمالي فيتأخر عنه طبعا و عليه
فلا يكون.
موجبا لأنحلاله.
و الجواب بأن العلم التفصيلي الذي لا يوجب الأنحلال هو العلم التفصيلي
الذي لا يمنع من شمول أدلة الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
و أما العلم التفصيلي المانع من دخول أحد الاطراف تحت أدلة الاصول
فيوجب الانحلال حيث يعلم بالعلم التفصيلي وجود التكليف به و يجري الأصل في الآخر
بلا معارض.
و فيما نحن فيه كان الأمر كذلك لأن العلم التفصيلي بالأقل كان ملازما
للعلم الأجمالي و إنما هو متأخر عنه طبعا لا خارجا فأوجب هذا العلم التفصيلي عدم
كون الأقل مشكوكا في زمان حتى يكون داخلا تحت دليل الأصل فلا يجري فيه الأصل حتى
يعارض الأصل في الآخر.
و عليه فيجري الأصل في الآخر بلا معارض نعم لو كان متأخرا عنه زمانا
كان الأصل يجري في الأطراف و يتعارض فيتساقط و يرجع للأحتياط.