شهره أو يومه فهل عليه إجتناب سائر
المعاملات التي لا يعرف حكمها في ذلك الشهر؟ او اليوم، كما لو نذر ترك و طيء
زوجته في ليلة و اشتبه في تلك الليلة بأيام الأسبوع أو الشهر. فهل عليه اجتناب و
طئها في ذلك الاسبوع أو ذلك الشهر، فالقائل بعدم وجوب الاجتناب يجوز المخالفة
القطعية. ففي المثال الاول يستصحب الطهر إلى أن تبقى ثلاثة أيام من الشهر فيجري
أصالة الحل لعدم جريان الاستصحاب و يجري في كل معاملة في المثال الثاني أصالة
إباحة المعاملة مع أصالة الفساد فيها فكل معاملة يشكل فيها يجري أصالة إباحتها لكنه
لا يترتب الأثر عليها و قد أشكل بعضهم على ذلك بأن من يقول بمنجزية العلم الاجمالي
لا يسلم عدم جواز الخطاب بالأمر الاستقبالي و لو سلم فهو يدعي إستقلال العقل
بالاحتياط و ان لم يتنجز في وقت واحد لئلا يقع في المخالفة القطعية.
و فيه أنه مع عدم تجويز الخطاب بالأمر المستقبل لا علم اجمالي
بالتكليف المنجز و لا مخالفة قطعية له. نعم إذا جوزنا ذلك و كان التكليف من هذا
القبيل و كان التدرج غير موجب للخروج عن الابتلاء و عليه فلا ينبغي أن يفرق بين
الاطراف التدريجية و الدفعية، نعم عليه أن يفرق في التدريجية بين ما كان الخطاب
بالفرد اللاحق مطلقا فعلا و بين ما كان مشروطا كما فرق بعضهم بين ما إذا علم
بحيضية زوجته ثلاثة أيام فإن الاجتناب مشروط بالحيض أو نذر ترك وطئها ثلاثة أيام
فإن الاجتناب غير مشروط بشيء و اشتبهت تلك الثلاثة بين أيام الشهر أو علم أن أحدى
المعاملات التي يبتلى بها هذا اليوم ربويه فإن الاجتناب عنها غير مشروط بشيء فمنع
من الاحتياط في الاول و حكم به في الأخيرين. و قد يورد عليه بعدم الفرق بينهما و
يمكن الفرق بينهما بأن الحيض عنوان للمكلف به و موضوع له و من المعلوم أن الخطاب
لا يتوجه مع عدم تحقق موضوعه بخلاف مسألة المعاملة و النذر ففي مسألة الحيض يستصحب
الطهر إلى أن يعلم نقض الحالة