العلم الاجمالي غير محصورة بأن تبلغ الاطراف
من الكثرة بحيث لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها بأن يكون إحتمال
المعلوم بالاجمال في الاطراف ضعيف جدا كما لو إحتمل أن قطرة بول وقعت في أحد إجزء
أرض داره الواسعة فلا تجب الموافقة القطعية للضرورة الدينية على ذلك كما عن بعض
المتأخرين و لدعوى الاجماع عن الروض و جامع المقاصد و للزوم الحرج في الموافقة بل
للأطمئنان بعدم المعلوم بالاجمال في الاطراف لغرض ضعف إحتماله في كل منها فيجوز
الأرتكاب لها الى أن يبقى منها مقدار الحرام لحرمة المخالفة القطعية كما ذهب اليه
بعض المتأخرين أو إرتكاب جميع أطرافها كما هو ظاهر الكثير من المتقدمين.
و أما لو كانت الاطراف تبلغ من المقدار بحيث يعتني العقلاء بالعلم
الاجمالي الحاصل فيها لقلة الاطراف أو لكثرة المعلوم بالاجمال فيها بحيث يكون من
شبهة الكثير في الكثير كأن علم بغصبية الف ثوب في أربعة آلاف من الثياب وجب عليه
الاجتناب لاعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها و تحقيق الحال يطلب مما
حررناه في كتبنا الأصولية.
رابعها: ان تكون أطراف العلم الاجمالي دفعية لا تدريجية لأن التدريج
يمنع من توجه الخطاب بالامر المستقبل لعدم صحة الخطاب بالواقعة المستقبلة فلا يكون
الخطاب منجزا بالنسبة اليه، و عليه فتكون الواقعة الفعلية مشكوكة التكليف بالشك
البدوي كما لو كانت زوجته مضطربة الوقت بان كانت تعلم بأنها تحيض في الشهر ثلاثة
أيام فهل يجب عليها إجتناب زوجها في الشهر كله؟ و هل عليها ترك دخول المساجد و
قراءة العزائم؟ و كما لو علم تاجر بابتلائه بمعاملة ربوية في