responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 15

تخمين يمنع الحجية دون الامكان و الوقوع و كذلك إغناء القطعي عنه فتأمل، و إختلاف القرائح غير مانع عن الإتفاق بعد وجود الداعي هو الدليل المعتبر و الحاصل أن إنكار الإمكان أو الوقوع مما يحكم بفساده الضرورة و الوجدان و انما الاشكال في العلم به على هذه الطريقة لأن العلم بفتاوى كل واحد من العلماء الموجودين في عصر واحد مما كاد أن يلحق بالمحالات لتوقفه على مشافهة كل واحد منهم و مما لا يمكن عادة بعد إنتشارهم في مشارق الارض و مغاربها و في الاصقاع و الأقطار و البراري و القفار و زوايا الخمول حتى لو رام المجتهد تحصيل الاجماع و لو في مسألة لا يحصل لو أفنى عمره مع أن إحتمال السهو من المفتي و النسيان و التقية و التورية و الرجوع عن فتواه مع الغض عن إحتمال الكذب لا يكاد يخلو منه إنسان و نفيها أو نفي بعضها بالأصل لا يجدي في حصول العلم و لذا نذهب إلى أن طريقة القدماء على ما يساعده الاستقراء لا بد أن تكون حدسية بمعنى معرفة موافقة باقي العلماء من اتفاق هؤلاء الجماعة بالحدس لأنا قاطعون بأن المرتضى أو القاضي أو الاسكافي أو ابن زهرة أو سلار أو نحوهم من قدمائنا الكبار لم يشافه كل واحد منهم كل فرد من علماء عصره مع أن كتبهم مشحونة من دعوى الاجماع. و التحقيق أن يقال أن العلم بالأجماع لا يحصل إلا بأمور ثلاثة:

أحدها: الحدس بان يطلع على جملة من فتاوي العلماء المتبحرين فيحدس من ذلك موافقة الباقين لهم لأعنقاده بعدم معقولية المخالفة لهم كما يقال ان علماء النحو مجمعون على ان الفاعل مرفوع مع عدم الاطلاع إلا على بعض فحول علمائهم و لعل دعاوي الأجماع من علماء أهل السنة بل و من علماء الشيعة مع عدم الأطلاع على رأي باقي العلماء

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست