responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 48

من قبل العمل لا مستمرا مع العمل لا اقل من الشك في صحة العدول و لا يقين في البين الا بما صح من تقليده مع ما فيه من استلزام المخالفة القطعية فان من انحصر ماؤه في المضاف فتطهر و صلى به بتقليد من يرى الصحة فلو عدل إلى من لا يرى الصحة و صلى بالتيمم فانه يقطع بمخالفة إحدى صلاتيه للواقع و من ذلك ظهر عدم صحة التبعيض في مصاديق المسألة الواحدة فان من عنده ماء ان ملاقيان لما اختلف في نجاسته كالغسالة و نحوها فلا يصح له التقليد بنجاسة أحدهما من حيث الفتوى بنجاسة الغسالة مع التقليد بطهارة الآخر من حيث الفتوى بطهارتها لاستلزام ذلك التبعيض في حكم كلا المسألة الواحدة و المسألة الواحدة لا يتبعض حكمها لانها لها حكم واحد شرعا مع ان مصاديق المسألة لا اعتبار للتقليد بها من غير التقليد بكليتها و مع ذلك فقد يستلزم ذلك مخالفة قطعية كما لو فرض انحصار الماء في المائين المزبورين و كان من عنده الماء ان عليه إزالة حدث و خبث فقلد في نجاسة أحدهما فصار بحكم المعدوم لا يزيل حدثا و لا خبثا فلو قلد بطهارة الآخر لزمه إزالة الخبث به و التيمم للصلوة فلو صلى بالتيمم فانه يقطع حينئذ بفساد صلوته اما لبقاء الحدث أو الخبث فتأمل.

الثالث:-

الظاهر ان التقليد في العام تقليد في الخاص ولا عكس بناء عليه ان من قلد في نجاسة مطلق الكافر لا يجوز له التقليد بطهارة النصراني لمن يفتى بطهارة الكتابي ومن قلد في نجاسة الوثني لشركه يجوز له التقليد في طهارة النصراني لكونه كتابي وبلجملة ان من اخذ الفتوى بعنوان عام ولو للعمل بها في خصوص خاص واحد لا يجوز له التقليد بخاص آخر فيما يخالف العنوان العام وان تعنون ذلك الخاص بما يصلح للمخالفة كمن قلد بعدم جواز الوضوء في كلى المضاف للأخذ به في خصوص المعتصر من الأجسام كماء الحصرم ونحوه فلا يسوغ له التقليد بطهارة الممتزج بغيره من المضاف كماء الورد ونحوه بخلاف ما لو اخذ الفتوى بعنوان خاص كمن قلد في عدم صحة الوضوء في خصوص المعتصر من الأجسام فالظاهر انه ليس تقليدا بعدم جواز الوضوء في كليّ المضاف و يصح له التقليد بصحة الوضوء بماء الورد و نحوه و الله العالم.

الرابع:-

ان الموضوع و حكمه بحكم المسألة الواحدة لا يختلف فيهما التقليد فمن قلد بحرمة الغناء لا يسوغ له التقليد بموضوع الغناء من لا يقول بحرمته و كذلك المسألتين المرتبطتين لا يجوز تبعيضهما في التقليد فمن قلد بحرمة الصوم المندوب في السفر ممن عند المسافة أربعة فراسخ لا يجوز له التقليد بكون المسافة ثمانية ممن عنده يجوز الصوم في السفر.

الخامس:-

ان العمل مما احتاط به المجتهد ان كان من حيث الاحتياط فليس تقليدا و جاز الرجوع لغيره و ان كان من حيث الالتزام بفتواه فلا يكون تقليدا الا بما كان حكم المسألة ووجه العمل هو الاحتياط كموارد الاشتغال و نحوها و اما يحتاط به المجتهد من حيث حسن و رجحان الاحتياط فلا يعتبر فيه التقليد و ما يشك فيه من انه فتوى بالاحتياط أو لحسن الاحتياط كما إذا قال احوط فلا يلزم على طبقة لعدم ثبوت كونه فتوى بالاحتياط و كذا فيما يحتاط به من حيث عدم نهوض الدليل على حكم المسألة فليس من الفتوى و اللازم في ذلك الرجوع في حكم المسألة إلى فتوى الأعلم فالأعلم.

نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست