responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 47

في خصوص الشبهات الموضوعية بعد التقليد باصل حجيتها و ذلك كاستصحاب بقاء الطهارة لمن شك في الحدث و اما فيما عدا ذلك فلا يصح التقليد فيها و ليست هي الا من وظائف المجتهد و لا حظ للعامي فيها و بالجملة يصح التقليد باجراء أصالة الطهارة و فيما لو شك في اصابة النجاسة للماء و لا يصح التقليد في جريان أصالة الطهارة فيما لو شك في حكم الماء القليل انه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة أو لا ينجس حيث الشبهة في الأول موضوعية و في الثاني حكمية و كذا مصاديق الموضوعات الخارجية لا يصح التقليد فيها فكون المائع الكذائي خمرا أو خلا لا يصح فيه التقليد بكونه خمرا أو خلا و المحكم في ذلك الوجدان أو العرف أو أهل الخبرة و نحوهما و اما مفاهيمها فالظاهر صحة التقليد بها من حيث ترتب الحكم فرعي عليها و عليه فلا يصح التقليد في معنى الفاسق مثلًا من حيث ترتب حكم الرواية عليه لانه مسألة اصولية و يصح التقليد فيه من حيث حكم الوقت و القبلة لانه مسألة فرعية فتأمل (و اما أصول الدين) فانها و ان بلغ الخلاف فيها اشده الا ان الحق فيها هو إناطتها باليقين بها عن تقليد كان ذلك أو عن فطرة أو عن نظر و استدلال إجمالي أو تفصيلي و الحاصل ان التقليد ان حصل منه اليقين بالاصول فلا اشكال في كفايته بمعنى انه يسقط معه وجوب النظر لان وجوب النظر مقدمي لحصول اليقين و بعد حصول اليقين لا وجه لاعتباره و إذا لم يحصل منه اليقين فلا اشكال في عدم كفايته و ان حصل منه الظن من حيث ان الظن مطلقا و ان لم يكن عن تقليد لا عبرة به في أصول العقائد و ان كان في غاية من الاعتبار الشرعي لان اعتباره في الفروع دون الأصول نعم يشكل ذلك فيما يترتب على الأصول من الأحكام الفرعية كطهارة أو نجاسة من لم يعتقد جسمانية المعاد مثلا فانها ان كانت من آثار نفس الأصول كان للتقليد بها و جها و ان كانت من آثار اليقين بالاصول فلا يصح التقليد بها الا من بعد اليقين بالاصول و لكن في تشخيص كونها من آثار الأصول اواليقين بها تأمل و حيث ان المعتبر في التقليد هو جهل المكلف بالمسائل كان لا اعتبار للتقليد باليقينيات و الوجدانيات و الضروريات و الارتكازيات و المسلمات فلا تقليد في اصل التقليد و لا في اعتبار الاجتهاد في المفتي و لا في كونه حيا أو اعلما و ان صح التقليد في الرجوع إلى الميت و غير الأعلم و لا تقليد أيضا في اصل الاحتياط أو حسنه و ان صح التقليد في بعض كيفياته التي يختلف معها الاجتهاد كجواز التكرار أو نحوه نعم يصح التقليد فيما كان نفس الاحتياط حكم المسألة عند المجتهد.

فروع‌

الأول:-

ان مع تساوي المجتهدين في الشرائط يجوز التقليد بأي مسألة كانت أي مجتهد كان و ان تبعض التقليد في المسائل و في المجتهدين و أما التقليد في مسألة واحدة لجماعة متفقين على الفتوى بها ففيه تأمل.

الثاني:-

ان الأقوى فيمن عمل بمسألة بتقليد صحيح لا يسوغ له العدول فيها إلى مجتهد آخر لا فيما عمله و لا فيما يعمله بعد فمن صلى مثلا بوضوء بالمضاف بتقليد صحيح لا يجوز له العدول إلى من يعتبر الإطلاق في ماء الوضوء لا في حكم الصلاة التي صلاها قبل و لا في حكم الصلوات المتجددة لا استلزامه العدول في كلا المسألة الذي لا مسوغ له الا توهم استصحاب بقاء التخير الابتدائي مع ان موضوعه غير محرز لامكان ان يكون ثبوت التخير

نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست