responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 97

وإستخراجه بالقرعة إنما يصح بعد تعينه لأنَّ القرعة كاشفة لا ناقلة ولأنه إذا كان عباده لزم منه إجتماع الأمر والنهي أيضاً لحرمة التشريع.

نعم، لو لم يكن عبادة جاءها المنع من لزوم الترجيح من غير مرجّح ومن عدم دليل على جواز القرعة هاهنا ومن ما ذكرنا ظهر معنى قوله: فمن أتى بالأحاد دفعة أمتثل بالمجموع، لما قدمنا لا أنه أمتثل بواحد فقط كما تقتضيه الوحدة على القول بها وتبيّن ما فيه وما عليه، ومع الترتيب من الاتيان يتساويان القول بالماهية والقول بالوحدة فالقائل بالماهية لا يجوّز الاتيان بعد الفرد الأول بفرد من الأفراد منا أنهما يتساويان في حصول الامتثال في الاقتصار على الوحدة، وقد ذكرنا ما ينافي ويخالف هذا القول منه ().

جواز أجتماع الأحكام الخمسة

فمرجوحية الآحاد من حيث الفردية لا تقتضي مرجوحيّة الحقيقة كما أنَّ مرجوحية الحقيقة لا تقتضي مرجوحية الفرد فيصير الفرد مرجوحاً لفرديته وراجحاً لحلول الطبيعة فيه وتكون الطبيعة راجحة من حيث هي مرجوحة من حيث حلولها في الفرد وينزّل على ذلك مكروه العبادة وتكون الطبيعة راجحة من حيث حلولها في فرد مرجوحة من حيث حلولها في فرد الآخر، كالسجود لله، وللشمس والقمر، ويكون الفرد راجحاً من حيث حلول طبيعة راجحة فيه ومرجوحا من حيث حلول طبيعة أخرى فيه كالصلاة في الدار المغصوبة، ويصح أن يكون الفرد راجحاً ومرجوحاً من جهتين تعليلتين وإن أتحد الموضوع وأن تكون الطبيعة كذلك راجحة او مرجوحة من جهتين تعليلتين هذا بالنسبة للرجحان والمرجوحية وأما بالنسبة للأحكام الشرعية التكليفية فمع وحدة الموضوع ولو تعددت جهاته التعليلية أو لزوم الاستحالة أو تعلّق الأمر بالفرد والنهي بالحقيقة فلا أجل لأن تضاد الأحكام إنما هو مع وحدة الموضوع أو لزوم الاستحالة كما إذا أكفر الفرد كان لم يكن للماهية فرد سوى المحرّم، أو تعلّق الأمر بالفرد والنهي بالحقيقة، حقيقة لا صورة لعدم إمكان حصول فرد يمكن فيه امتثال الأمر وهو غير محرّم.

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست