responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76

وثالثاً: لعل المطلوب مكروه عباده فلا تفعله الأئمة (ع)، ولنا في تأصيل هذا الأصل نضر ومنع كما لنا في اصالة الوجوب بظهوره من الطلب مطلقاً بلفظ او غيره بصيغة افعل او غيره من أي طالب كان من أي مطلوب كان نظر وتأمل.

نعم، ظهوره في الجملة الجزية وفي صيغ الأفعال الآمريّة واسم الفعل والمقرون باللام من المضارع لا يكاد ينكر سواء صدرا من العالي، او صدرا من غير العالي، او صدرا من مجهول الحال، وليس شرط دلالتهما على الوجوب صدور الصيغة من عال او صدورهما من مستعل ولا شرطهما عدم صدورهما من سافل او مساوي فيكون مجهول الحال لحكم الحال في دلالتهما على الوجوب اذا صدرت منه وقد يقول انَّ الأصل في من صدرت منه صيغة افعل العلو فيظهر منا في مجهول الحال الوجوب وانَّ الموجب عال ما لم يظهر خلافه، ويدل على انَّ حقيقة الصيغة في الأيجاب.

ادلة الوجوب‌

التبادر عند التجرّد من القرائن عرفاً ومع ضميمة اصالة عدم النقل يثبت لغة والاستقرار الحاصل من القديمة المستقيمة من قديم الدهر الى يومنا هذا فأنهم مازالوا يحتجون بالأوامر على الايجاب ولا ينكر بعضهم على بعض ولا زالوا يفهمون الايجاب من تواريخهم واحاديثهم وخطبهم ووعظهم، والاجماع المنقول على الحمل على الوجوب شرعاً مع ضميمة اصالة عدم النقل ويدل على ذلك ايضاً جميع ما دلَّ على وجوب امتثال اوامر الشارع ووجوب طاعته من حيث انَّ المعلوم من صدور خطابات الشارع انما كانت بهذه الصيّغ لا يغيرها وانها كانت كلها او جلها عارية عن القرائن ولا يتحقق وجوب الامتثال والطاعة والنهي عنه مخالفتها الّا بعد تحقق انَّ المراد بها الايجاب لا غير بل يكفي في صدق لفظ الأمر في الكتاب والسنة والعرف على هذه الصيغ مع العلم بتجريدها عنه قرائن الوجوب ومع الظهور شهادة بأن صيغة افعل للوجوب، لأنَّ لفظ الأمر لا ينكر دلالته على الوجوب عرفاً ولغة واحتمال انَّ هذين الدليلين انما يقضيان بأرادة الوجوب من صيغة افعل لا انه معنى موضوع لها بعيد كما قلنا وابعد منه انَّ الحمل على الوجوب‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست