responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 390

البحث الخمسون‌

في ان المرجع في أخذ الحكام شرعياتها وعقلياتها وعادياتها لا يكون إلَّا إلى طريق قاطع لكون مرآة كاشفة عن الواقع فالقطع صحَّ بالحكم الشرعي بطريق عقلي أو سمعي يؤخذ من المعصوم (ع) مشافهة أو بواسطة لا يجوز عليها الخطأ أو من كتاب الله تعالى على وجه لا يكون في المقام أحتمال الخلاف ولو ضعيفاً من جهة الواسطة أو احتمال خلاف المراد من مداليل الألفاظ فمتى دخل الظن لم يجز الحكم لأنه لا يغنِ عن الحق شيئاً، لكن قامت البديهة والسيرة القاطعة والاجماع وضرورة التكليف على الاكتفاء بالظن الناشئ عن الدلالة في كتاب أو متواتر أو اجماع لفظين كما قامت على اعتبار القواعد الشرعية التي هي العمدة في اثبات الاحكام ودلَّ الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد فضلًا عن العدلين أو العدول في ثبوت الموضوعات والأحكام الشرعية حيث يكون مخبراً عن علم ويقين ولو اخبر عن وهم أو شك أو ظنَّ لم يكن من المخبرين، ولا يكون قوله حجة إلَّا في مواضع دلَّ عليها الدليل كما دلَّ على أنَّ الدليل لفتوى من المجتهد المطلق والحكم على غيره في من لم يبلغ درجة الاجتهاد وأنَّ قضاءه ماضٍ على الغير مطلقاً، فليس الرجوع إلى المجتهدين والمفتين في الفتوى والقضاء من جهة الرواية كما في الرواة والمحدثين وأن كان يؤول إلى الرواية بالمعني بالآخرة بل من جهة الدليل الخاص الدال على ذلك وإلَّا فشمول أدلة حجية خبر الواحد لها محل تأمل ولا نفهم من الدليل الخاص إلَّا أنَّ الفتوى والقضاء من المناصب المفوّض امرها إلى الأنبياء والأئمة (ع) دون من عداهم من الأمة لأنَّ الرجوع إلى الظاهر من خبر أو حكم مما لم يقم عليه البرهان والأصول والقواعد تقضي بخلافه حتى يقوم الدليل على خلافه، وما ذكره () بالنسبة إلى القضاء حق، وأما بالنسبة إلى الأفتاء فمشكل لأنَّ دعوى أنَّ الأفتاء من المناصب الشرعية يحتاج إلى نظر وتأمل. فهنا مقامات:

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست