responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 389

ولو قلّد حياً أو عاقلًا أو عالماً، ثم مات أو جنَّ أو جهل بقي على تقليده على الأظهر لأنه ما قلّد الَّا حياً وعاقلًا وعالماً والمتيقّن من دليل المنع لأولئك هو الأخذ بقولهم في الأبتداء لا في الاستدامة ولأستصحاب حكم الشرع المتعلّق به مع الشك في زواله سواء كان مما يتجدد سببه ووقته أم لا لأنَّ الاستصحاب إنما تعلّق بنفس الحكم الشرعي المتعلّق بالمكلّف أو الوضعي الذي شأنه أن يتعلّق به عند وجود سببه وسيجي‌ء تمام الكلام أن شاء الله تعالى.

بحث في السنن‌

ولو تعارضت فضيلة العلم والصلاح وقوة الفهم والحفظ قدّم الفهم والعلم مع العدالة على الأظهر ولا يجب الرجوع إلى المجتهد في خصوصيات السنن مع العلم برجحانها على وجه العموم من أذكار ودعوات أو قراءة مخصوصة أو زيارات أو صلاة أو صيام أو صدقات ونحوها من جهة خصوص زمان، أو مكان، أو جهة، أو وضع ونحوها. بل يكفي في رجحانها المستند إلى الأحتياط في تحصيل أفضل الفردين أو الأفراد قول الفقيه الواحد حيّاً أو ميتاً وحصول مظنة في الجملة من أس جهة كانت عدا القياس في وجه قويَّ وهو الأقوى لأطلاق المنع من الأخذ به ولأنَّ الرشد في خلاف مذهبهم وطريقتهم وهذا كلّه فتوى منه () وإلَّا فكيف يجوز للمقلّد ذلك مع احتمال وجود المعارض وتطلّبه والفحص عنه ليس من وظائف المقلّد وكيف يجوز له الأخذ بالاحتياط في تحصيل أفضل الفردين أو الأفراد من دون الرجوع إلى المجتهد إذ لعل نفس التقليد له خصوصية في صحة العمل.

واما ما لم يعلم رجحان أصله كصلاة الأعرابي لعدم مشروعية كيفياتها فلا تؤخذ من غير طريق شرعي على النهج الشرعي والرواية الضعيفة هنا من الطرق الشرعية لما تقدّم من قوة القول بجواز التسامح بأدلة السنن، لكن ما لم يعارضها دليل التحريم أو الكراهة وأن ضعفا على تأمل في المقام ولا يشترط في حجيّة الرواية الضعيفة أشتمالها على مقادير الثواب على الأظهر كما تقدّم وان ظهر بعض الأخبار ذلك لكنه متروك، ومسألة الكراهة كمسألة الندب على الأظهر وأن ظهر من بعض الأخبار أختصاص ذلك بالمندوب.

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست