responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 360

والعلم ليس داخلًا في مفهوم الألفاظ ولا ظاهراً منها ها هنا قطعاً ولأنَّ التعليل بخوف الإصابة جارها هنا.

ثامنها: خبر الفاسق بالجوارح الذي لم يصاحبه ما يفيد التثبّت في حقّه ولا شك في حرمة الأخذ فيه ولو صاحبه ذلك من قرينة خارجية كالشهرة على العمل بمضمونه أو نقله أو الأفتاء به أو داخليّة جاز الأخذ به ويقوى جواز الأخذ به في مقام شغل الذمة وعدم المندوحة.

تاسعها: خبر غير الضابط بحيث كان السهو والنسيان ملكة له وهو لا يصلح للحجيّة بديهة ولا يجوز الأعتماد عليه للآية والأعتبار وظاهر الأتفاق.

عاشرها: يجوز الأخذ بخبر غير العدل وأن لم يكن مصاحباً للتبيّن في المستحبات والآداب والمكروهات أخذاً بما جاء في المعتبر من الأخبار من سمع شيئاً من الثواب فصنعه له أجره وأن لم يكن على ما بلغه وفي آخر من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعلمه كان له أجر ذلك وأن كان رسول الله (ص) لم يقله إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة المتقاربة اللفظ والمعنى القريبة التواتر وأورد على الأخذ بها:

أولًا: أنها غاية ما تدل على أنَّ من عمل عملًا قد دلَّ على مشروعيته دليل وقد قدر له ثواب بأي نحو كان أبتغاء ذلك الثواب اوتيه لا أنه من بلغه عمل مستحب فعمله أوتي ثوابه وفرق ما بينهما.

وثانياً: أنها تشمل الأحكام كلها فلا وجه لتخصيصها بالمندوب والمكروه.

ثالثاً: أن بينها وبين ما دلَّ على المنع من الأخذ بخبر الفاسق عموم من وجه والقوة في جانبه وأن لم يكن أقوى فهما سواء ولا ترجيح ويجاب بأنَّ معنى من بلغه ثواب على عمل أعم من أن يبلغه الثواب على عمل دلَّ عليه دليل آخر أو يبلغه ثواب على عمل دلَّ عليه ما دلَّ على ذلك الثواب، فإذا دلّت الأخبار على جواز الأخذ بالعمل المقرون بالثواب دلَّ على جواز الأخذ بالعمل المجرّد منه لعدم القول بالفصل على أنه قد يقال بأنَّ من بلغه العمل يبلغه ثوابه عليه بالألتزام وبأنَّ ظاهر الأخبار هو المندوب وترك المكروه لأشعار لفظ الخير وما شابهها به بل سياق‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست