responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 358

نعم، يخرج من ذلك ما أستفيد الأطمئنان بمراسيله وأنه لا يرسل إلَّا عن ثقة معتمد عند الكل بحيث أنَّ الظن بالمعارض يكون ضعيفاً مستهلكاً في جانب الظن بتوثيقه كما ذكروا أنَّ أبن أبي عمير وأحزابه مما يسكنون أصحابنا إلى مراسيلهم وأنهم مما أجمعت العصا به على تصحيح ما يصح عنهم.

شرائط خبر الواحد

ثامنها: إذا لم تجتمع شرائط حجية الخبر المجمع على قبوله من الأسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط فأن كان في شهادة ردَّ إلَّا فيما قام الدليل عليه في مقامات خاصة من قبول شهادة الكافر والصبي للأجماع على عدم أجزاء شهادة من فقد تلك الشرائط ولو أجتمع معها تبيّن وتثبت ما لم يصل بهما إلى حد القطع وأن كان في رواية فأن كان مجنوناً أو غير مميز فالضرورة تقضي بردّهما وأن كان غيرهما فهو أقسام:

أحدها: خبر المميز والظاهر عدم قبوله لعدم الدليل عليه لأنه لا يصدّق عليه عدل ولا فاسق فلا يدخل في ادلة حجية خبر الواحد ولا ينصرف إليه أطلاقها بل الدليل على عدمه والظاهر أنه اجماعي حتى لو حصل تثبت بخبره لأنه كالقياس لا يؤخذ به.

ثانيها: خبر الكافر والظاهر أنَّ خبر كالقياس لا يؤخذ به وأن حصل تبيّن وتثبت في خبره والظاهر أنه أجماعي سواء كان كافراً أصلياً، أو مرتداً، أو سواء كان ثقة في دينه أم لا وسواء أطلق عليه أسم الفاسق كما هو الأظهر لأنَّ الفسق هو الخروج عن الطاعة ولا معصية أعظم من الكفر أو لم يطلق عليه ذلك كما تخيله بعضهم قصراً للفاسق على الفاسق بجوارحه وسواء شككنا بصدق أسم الفاسق عليه المشروط قبول الرواية بعدمه واقعاً ومع الشك بصدق أسم الفاسق عليه يحصل الشك في حصول شرط القبول والأصل عدمه فلا يجوز القبول أم لم نشك كما هو الأظهر الأشهر الأكثر أستعمالًا.

ثالثها: خبر غير الأثني عشرية من المسلمين سواء كانوا من المخالفين أو من فرق الشيعة كالفطحية والناوسية والواقفية والظاهر قبول رواياتهم إذا رووها عن أئمتنا

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست