responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 349

بحث العدالة

ونعني بالعدالة على ما يفهم من الأخبار أنها حالة تحصل في النفس طبيعية أبتدائية أو كسبيّة حاصلة من المداولة والمزاولة وجذب النفس إلى الطاعة وأبعادها عن المعصية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، فلو جرت الطاعات من المكلّف أتفاقاً أو عمل الطاعة لأنَّ الناس تعمل كما يقع من كثير من العوام والصبيان أول البلوغ والمجانين مبدأ العقل، وجرى عدم المعصية أتفاقاً أما لعدم حصول مقتضاها أو لوقوعه أتفاقاً لم تكن عدالة ولم تجري عليه أحكامها على الأظهر مع أحتمال ذلك كما يظهر من أطلاق كثير من الأخبار ولا يشترط في تلك الحالة أن تكون ملكة راسخة في النفس تلازمها عادة المروءة والتقوى كما يظهر من جماعة لعدم الدليل عليه والأخبار على خلافه ولعدم وجودها إلَّا لأوحدي الناس وهي لو زادت قاربت العصمة.

نعم، هي حالة من احوال العبيد مع مواليهم وساداتهم بالنسبة إلى أوامرهم ونواهيهم فأنا نرى منهم من يقال له مطيع تقي ومنهم فاجر شقي، ومنهم متصنّع في طاعته ومظهر لعدم معصيته لأمور أتفاقية أو لأغراض خارجية ينتهز الفرصة ويدور مع الهوى ولا يقال لهذا الأخير أنه من اهل التقوى، وأما أشتراط المروءة في العدالة فيدل عليه الأخبار مفهوماً ومنطوقا كقوله (ع): (لا دين لمن لا مروءة له‌)، وفتوى المشهور عليه أيضاً وعمل الجمهور، ولا يتحقق الفراغ مما شرطه العدالة إلَّا به لظهور الحقيقة الشرعية فيها والشك في دخول ملازمة المروءة فيها باعث على الشك في تحققها والشك بالشرط شك في المشروط، والمراد بها المروءة العرفية لتعليق الحكم على الأسم لا ما ورد في الأخبار إذ لا قائل به اجد الأصحاب، هذا كلّه فيما أشترط فيه العدالة، واما فيما كان الفسق فيه مانعاً إذا لم يكن مصاحباً للتبيّن والتثبّت كخبر الواحد فلا يشترط فيه ملازمة المروءة على الظاهر وأن كان خلاف ظاهر كثير منهم لأنَّ الورع المتقي إذا لم يكن صاحب مروءة لا يزيد عليه الفاسق المتبيّن في خبره لأنَّ ورعه وتقواه من أعظم أفراد التبيّن فإذا جاز أخذ خبر الفاسق مع التبيّن جاز أخذ خبر غير الفاسق معه بالطريق الأولى لعدم كون غير ملازم‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست