responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 336

الأول: على أنه القسم الأول منها وهو المعلوم سنداً ودلالة غني عن الدليل. وأما الخبر الصحيح من القسم الرابع وهو ما صححه القدماء وأوجبوا العمل به فقد أستفيدت حجيته من الكتاب والإجماع محصّلًا ومنقولًا والأخبار مع الحق للأخبار والإجماع المنقول بقرينة القطع والسيرة القاطعية والأخبار المتواترة معنى فلا دور بأن يقال لو توقفت حجيّة الأخبار على الأخبار لتوقفت حجية الأخبار على الأخبار وجوابه أنَّ الموقوف عليه من الأخبار لا تتوقف حجيته على حجية الأخبار لأعتضاده بما هو المقطوع به أو بما يخرجه عن النزاع في حجية الأخبار، وما عدا القسم الأول إذ هو الحاكم على ما عداه يجري فيه التعارض والتعادل والتراجيح ويحكم القطعي صدوراً على القطعي متناً وبالعكس مع الترجيح وظنيَّ الجهتين مع استكمال شرائط الحجيّة قد يحكم على قطعي الدلالة ظني الصدور مع رجحان ظن صدوره وعلى قطعي الصدور ظني الدلالة حيث يكون عمومه كثير الأفراد يقوم مقام القاعدة وفي غيره أي غير العام كذلك أن حصل لظنيّ الطرفين قوة من داخل أو خارج زائدة على نفس الحجيّة غلب عليه وإلَّا فلا، وأما الحجة الاضطرارية كالأخبار الضعيفة مع العلم بالتكليف مجملًا أو بالتكليف بشي‌ء خاص وعدم التمكن من الوصول إلى الدليل مما عداها فليست أهلًا للمعارضة لأنَّ حجيتها مشروطة بعدم ما يعارضها من الدليل، واما الحجة في الآداب والسنن فهو كالحجة الاضطرارية بجعل الشرع لها ذلك في الاختيار والاضطرار لما ورد من ظاهر الأخبار وجرت عليه سيرة الأبرار وحسّنتهُ العقول وحكمت به الفحول، والشرط في العمل بالخبر في باب الفرائض والسنن والآداب أمران:

أحدهما: أن يؤخذ من كتبنا لا من كتب من خالفنا ولو كان صحيحاً على اصطلاح المتأخرين لأنه غير صحيح بلسان القدماء لعدم جواز الأخذ به فأن كتب أهل الخلاف أمرنا بهجرها وعدم الرجوع إليها إلَّا لغرض صحيح وليس منه تطلب الخبر الصحيح للشك في شمول حجيّة الخبر الواحد له ولشذوذه ولضعفه ووهنه من هذه الجهة ولأنَّ الرشد في خلافهم فتوى ورواية وعملًا ولظهور الأدلة في حجيته ما

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست