responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 335

البحث السادس والأربعون‌

في أنَّ الأدلة المثبتة للأحكام مقتضى القاعدة العقلية والشرعية فيها أشتراطان تكون علميّة أولا وبالذات أو راجعة إلى العلم بالآخرة، أما ما لا رجوع فيها إلى العلم فلا أعتبار لها لأنَّ العقل لا يجوّز العمل على ما يحتمل أنه خلاف المراد ورودهما لأنهَّ ما أحتمل أنه خلاف المراد أحتمل أنَّ المراد خلافه وتعلّق الرجحان بالحكم الخاص بأعتبار تعلّق الظن به لا يلزم منه رجحان وجوب العمل عليه وتعلّق الظن بحجيته فأن القياس ممنوع عنه وأن أفاد الظن بالحكم إلَّا أن يوجبه أو يخيره العقل من جهة الاحتياط في تحصيل المراد حيث يؤمن في الطرف الأخر من الفساد فينتهي إلى العلم حينئذ لأنَّ الاحتياط قد يوجبه العقل وقد يخيره أو يجعله الشرع مدار للحكم كما جعل الظن والشك والوهم مداراً في ثبوت النجاسة والحدث بخروج المشتبه من البول والمني قبل الأستبراء، وكذا أحتمال التذكية في يد المسلمين أو سوقهم والتملّك في أيديهم والصحة في معاملاتهم ودعاويهم ونحو ذلك فالعمل أما بما يكون فيه القطع من كل وجه أو بما يكون فيه من بعض الوجوه كالقطعي صدور الظني دلالة كالكتاب والمتواتر والإجماع القطعيّن لفظاً والظني صدوراً والقطعي دلالة كخبر الواحد المقطوع بدلالته وكثيراً ما يسمّى نصاً وما لا يدخل فيه القطع كالظني صدوراً ودلالة وهذا القسم كخبر الواحد الظاهر وما قبله من القسمين وهما ما ظنَّ صدوره ودلالته إذا أنتهت إلى الدليل القاطع كان العمل على العلم دون الظن ثم ما قام عليه القاطع غير مقيّد بالأضطرار فهو حجة على الإطلاق كالأقسام الثلاثة الأول وهي المعلوم سنداً أو المعلوم دلالة أو معلومها، وكذا الصحيح من اخبار الآحاد من القسم الرابع المعتمد على صدوره من الحجة لأعتماد على رواية أو الكتاب الذي هو فيه أو لترجيحات خارجة تقويّه من شهرة رواية أو فتوى أو موافقة كتاب أو قاعدة إلى غير ذلك مما يوجب الأخذ به ويسمى صحيحاً على لسان القدماء فانه بتلك المنزلة من الحجية مطلقاً، وقد قضى الإجماع القاطع والأخبار المتواترة اللفظ والمعنى بحجية الأقسام الثلاثة:

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست