responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 325

منهما عن الآخر وتساقطهما فيبقى أصالة صحّة فعل المسلم عارياً عن المعارض، ولأعتضاد التصرّف المبني على الصحة من المسلم بالأستصحاب لبقاء الولاية ولأعتضاده في المنتقل إليه بالملك فيتقوى الحكم ولا سيّما مع وضع اليد فوقه من المنتقل إليه واضافة التصرّف ومع حصول الشك من الجانبين وعدم القطع من المالك يزداد ذلك قوة ولا فرق بين جهل التاريخ فيهما معاً مع الشك في السبق واللحوق أو مع الشك فيهما، أو الشك في وقت حصول المانع عن تسلّط الأولياء والوكلاء مع العلم بوقت التصرّف، أو الشك في خصوص وقت التصرّف مع العلم بوقت حصول المانع لكن على أشكال في الأخير لقوة ترجيح مجهول التاريخ على معلومة.

البحث التاسع والثلاثون‌

الأصل أن يكون لأحد بعد الله تعالى سلطان على أحد كما يقضي به العقل والشرع وأصل العدم والأستصحاب لتساويهم في العبودية وليس لأحد من العبيد تسلّط على أمثاله بل ليس لغير المالك مطلقاً سلطان على مملوك من دون اذن مالكه قال الله تعال [ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْ‌ءٍ] فمن أعاره الله تعالى السلطنة في نبوّة أو امامة أو علقة نسب أو مصاهرة كالوالد والزوج أو توسّط عقد أو أيقاع أو حيازة أو أرث في تملك الأعيان أو المنافع من الحيوان كان له ذلك التسلّط والسلطنة وإلَّا فلا وكذا الأفعال ووضع التكاليف فلو فوّض الأمر في شي‌ء من التكاليف إلى أحد ففعل دخل فالأصل يقضي بعدم التفويض والتخيّر والسلطنة على الأفعال وجوداً وعدماً وكذا ظاهر الخطاب إلَّا ما قام عليه الدليل كما فوّض في مقام التخيّر إلى المكلّف زيادة ما زاد على أثنتين في مواضع التخيّر في الفرائض اليوميّة وكيفية ما يقال فيها، وكذا أذكار الركوع والسجود ونحوها والصلاة على النبي (ص) فلو نوى القربة بالخصوصية كانت في محلّها لتعلّق الطلب بها تخيّراً، وكذلك في تفويض الأفعال كالإطالة والقصر بالنسبة إلى أفعال الصلاة فأنه لا بأس بقصد الخصوصية بأية حالة أتى بها لأنها أي الخصوصية تثبت بالوضع والقصد ومثل أجزاء القنوت حيث فوّض أمرها إلى المكلّف ونحوهما ما دخل في التشهّد

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست