مطلقاً حتى تقوم بيّنة على أنه وارث هذا
كلّه ما لم يكن تحت يد، واما ما كان تحت يد كأمانة مالكية أو شرعية فأدعاها شخص أو
تحت يد متسلّط كما إذا حصل في يد الحاكم مجهول المالك أو لقطة من الملتقط أو من
بيده الزكاة والخمس أو مجهول المالك أو شيء من المظالم أو من أستقلت يده على شيء
من أرض أو غيرها ولو بطريق الغصب فلا يجوز دفعه لأحد بمجرّد الدعوى أو منعه عن
الأيصال إلى أهله إلَّا أن يأتي المدعي بحجة شرعية إلَّا فيما قام الدليل عليه في أنه
يكتفي في دفعه بمجرد القرائن من دون حجة كتصديق مدّعي الفقر بالزكاة أو غيرها على
الأقوى وقبول الأوصاف في اللقطة، ويقوى عدم تسليط المدّعي بمجرد الدعوى في القصاص
وجميع ما يتعلّق بالدماء وأن سكت المدّعي عليه لأعتناء الشرع بحفظ النفوس ولزوم
الفساد.
ويقوى جواز تسليطه في امر النكاح إذا أدعى زوجية مجنونة أو ملكيّة
جارية صغيرة فيباح له التصرّف بها بما يسوغ له منها، ولكن الأظهر أنَّ الحاكم
الشرعي هنا ولي فيطلب عليه البينة.
وأما تمشيّة أصل الصحة في الموجبات والمحرّمات كالنذر والعهد واليمين
على فعل شيء أو تركه ثم يكون حصول الشك في صحته بعد ذلك فلا يخلو من إشكال للشك
في عموم دليل الصحة لها، ولعل القول بالصحة ولا سيّما فيما يتعلق بالأمور العامة
كالنذور العامة والوقف العام أقوى.
البحث الثامن والثلاثون بحث الأصل ملكية اليد
في أنَّ الأصل في اليد ملكيّة العين وإلَّا فالأصل فيها ملكيّة
المنفعة وإلَّا فالأصل فيما ملكيّة الأنتفاع والسلطنة وجوز التصرّف كما تدل عليه
سيرة المسلمين وعمل العلماء الماضين فيترتب على ذلك، أنه لا مانع من التصرّف فيما
يتعلق بالمنافع الدنياوية، أو الأخراوية من طهارة، أو لباس، أو مكان في صلاة، أو
غيرها مما أخذ من ذي اليد بعقد لازم أو جائز من هبة أو عادية أو فيما أذن بالتصرّف
فيه مع عدم المعرفة بأنَّ له سلطان الملك أو الولاية أو الوكالة او كونه غاصباً
ولا يجب على