responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 322

ولو كان قد تبيّن له ذلك عن أجتهاد لا عن علم بنى على صحة ما فعله لأنَّ الاجتهاد قد عارضه مثله هذا بالنسبة إلى حكم الصحة والفساد.

وأما بالنسبة إلى العلم بالوقوع ثم أرتفاعه وتبدله بالشك بالوقوع أو ظن عدمه لا العلم بعدمه فلا يبعد جري الحكم بالبقاء أستصحاباً بالحكم العلم وشمول ظواهر أخبار الأستصحاب له والفرق بين هذا وبين الأستصحاب أنَّ الأستصحاب مورده يقين الثبوت والشك في البقاء وهذا مورده يقين الثبوت والشك في الزمن الثاني بنفس ما تيقّنه.

البحث السابع والثلاثون بحث فيما يتمشى به أصل الصحة

أصل الصحة يتمشى في الأقوال أخباراتها وأنشآتها عقودها وأيقاعاتها واحكامها وعباداتها واجباتها ومندوباتها في حق العامل وما يتبعه، وكذا من يتبعه إذا كان التوابع من لوازمها الشرعية أو العقلية القطعية ويجري بالنسبة إلى غيره كذلك في غير الدعاوي المتعلّقة بحق الغير سواء كانت بصورة الدعوى المتضمّنة لمعنى أنشائي وهو الحكم على الغير أو الخبر.

وأما فيها فلا تتمشى على الغير ولا يجب على المدّعي عليه تصديقها وسماع قول المدّعي وأن أحتمل أو ظنَّ صدقه وليس لأحد غير المدعي تصديقه مع وجود المعارض، وأما مع عدمه إلى عدم المعارض وعدم السلطان لأحد عليه فأنَّ السلطان معارض فعلي وأن لم يكن قولياً كمجهول المالك الخالي عن يد أحد وما لا يد عليه والشي‌ء المطروح من غير متناول والأرث الذي لم تقع يد من هو أولى منه عليه فأنَّ يصدّق مدّعيه ولا يطلب عليه أحد بيّنة ولا يمين حتى الحاكم الشرعي، ولكن قد يقوى القول بأنَّ صاحب الأمر (ع) جعلتُ فداه وارث فمن أراد نفيه فعليه البيّنة سيّما مع الوصول للميراث للمجتهد وقبضه له والأصل صحة القبض عنه، واما بدونه فأشكال ينشأ من أنه وارث فمن أدّعى الوارثية غيره وأنه أقدم منه فعليه البيّنة ومن أنه وارث لمن لا وارث له وهذا وارث بدعواه فلا وارث بلا معارض له فيقدّم قوله فيكون وارثاً فلا يكون الأمام وارثاً والأوجه أن الحاكم يمنعه عن أخذ الميراث‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست