responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 281

قد يفيد القطع، وذلك فيما إذا أبلى العذر المتتبع للأدلة العقلية والنقلية فلم يجد أمارة المفسدة من عقل أو نقل فأنه قد يقطع بالإباحة العقليّة وقد يفيد ظناً أيضاً للمتتبع لكي لا يكون حجة عليه إلَّا إذا تمسّك بأستصحابها بنفسها قبل البعثة مثلًا وظهور الأحكام أو باستصحاب حالتها بالنسبة إليه حالة الصغر والجنون وشبههما، وقد تفيد ظنّاً لغير المتتبع لكن لا يجوز التمسك بها أجماعاً قبل التتبع وكذا لا يجوز التمسك بأستصحابها قبله ويجري الحكم بالنسبة إلى أدراك العقل الجواز في الجملة أو احد الأحكام الثلاثة الباقية من حيث جهالة الحكم الخاص بالنسبة إلى الفعل ما يجرى فيه بالنسبة إلى ادراكه الإباحة فترى هذا كله في أصل الإباحة العقلي.

أصل الإباحة الشرعي‌

وأما أصل الإباحة الشرعي فمما دلّت عليه الأخبار كقوله: (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي‌) وبمعناه أخبار كثيرة معتبرة وقوله: (الناس في سعة ما لم يعلموا)، وقوله (ص): (رفع عن أمتي تسع، وعدَّ منها ما لا يعلمون‌) وقوله: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم‌)، وقوله: (كل شي‌ء لكَ حلال حتى تعرف الحرام فتدعه من قبل نفسك‌) قوله بعد ذلك: وذلك مثل الثوب .. إلى آخر الرواية، لا يستلزم تخصيص عمومها بما مثّل به من شبهة الموضوع لأنَّ التمثيل لا يخصص العام إلَّا بالمفهوم الضعيف الحاصل من التمثيل وهو غير قابل للتخصيص وحمل الروايات إلَّا وله على استصحاب إطلاق الحكم الوارد من الشرع حتى يثبت التقيّد أو على ما لا يحتمل التحريم أو على خصوص ما تعم به البلوى كحمل الروايات الوسطى على خصوص ما وقع الشك في استحبابه أو أيجابه أو على من لم تبلغه أحاديث الوقوف عند الشبهة والأمر بالاحتياط كحمل الأخيرة على خصوص شبهة الموضوع كحمل الكل على ما قبل إكمال الشريعة وظهورها بعيد وفي غاية البعد في بعضها ويدل أيضاً على أصالة الإباحة أمر الأمام (ع) بقراءة (قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه‌) تعليماً للقارئ لطريق الاستدلال فهذه الأخبار المؤيدة بالاعتبار الموافقة لكلام الأخيار والموافقة لظاهر الكتاب والمجمع عليه نقلًا بين الأصحاب.

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست