responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 224

السابع من المفاهيم:

مفهوم العلة

وهو من مفهوم الموافقة، وهو مما يدعي مفهوماً كالمستفاد من الأدوات أو ما يظهر من بعض الصفات وأكثر ما يدعى منصوص العلة لا مفهومها فأراد بقوله ما يدعي بيان قلّة أطلاق أسم المفهوم عليه ويراد بمفهوم العلة نفي العليّة عمّا سواها أو أثبات الحكم لغير المذكور وبيانه موقوف على أنَّ أثبات الحكم يغير المذكور منطوقاً أو مفهوماً أو من باب القياس الذي لا تعلّق له باللفظ أن كان المقارن لحكم المذكور هو نفس لفظ العلة والسبب أو اللام أو لأجل وكلَّ ظاهر في العلة ك- (أن والباء وكي) وشبهها، كان أثبات الحكم لغير المذكور بالمفهوم وكان أثبات الحكم للمذكور وجوداً مع العلة وعدماً مع عدمها بالمنطوق والحاكم بذلك في المقامين العرف وأستقراء كلام الشرع وأهل اللغة وأحتمال كون العلة لها أختصاص بالمذكور في المنطوق كحرمت الخمر لعلة الأسكار، لأحتمال كون الأسكار علة في تحريم الخمر لخصوصية فيه دون غير المذكور يتبعده فهم العرف وظهور الخطاب في تمامية العلة في الحكم من دون مدخليّة شي‌ء آخر واللفظ وأن صلح للأمرين فيصلح لأن يقال حرّمت الخمر لعلّة الأسكار لا للميعان ولا لكونها ماء عنب ولا لغيره، ويصلح لأن يقال حرّمت الخمر للأسكار الحاصل في الخمر بحيث يكون لذلك الأسكار خصوصية من جهة المحل وشبهه لكنه في الأول أظهر ولا يتفاوت الحال بين أضافة ما هو علّة إلى ضمير المنطوق مثل لأسكارها أو عدم أضافته مثل للأسكار أو مثل العلة في تحريم الخمر الأسكار وان كان المضاف دون غير المضاف في الظهور في تمامية العلة وبعد ثبوت إنَّ هذا مفهوم من اللفظ دخل تحت ما دلَّ على حجيّة المفهوم من الألفاظ وخرج عن أسم القياس لأنَّ القياس كما هو معناه عرفاً وشرعاً حمل الفرع على الأصل لعلل مستنبطة عند القائسين المخترعين له ولئن دخل في أسم القياس لا يدخل في حكمه لأنَّ النواهي في الأخبار عما كان مستعملًا عند العامة من أثبات العلة بالدوران والأستلزام وغيرهما مما كان شائعاً معروفاً عند العامة زمن الصدور ولم يثبت له حقيقة شرعيته بحيث تشمل مفهوم العلة بل الظاهر جرى الأئمة (ع)

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست