responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182

في صدق اللفظ عليه، وأمتناع تحقق النفي الحقيقي إذ ما من أثنين إلّا ويستويان في شي‌ء من الجسميّة والعرضيّة لا ينافي العموم إذ ما من عام إلّا وخص، وهذا من قبيل التخصيص العقلي وشبهه، ويلحق بلا يستوي رفع عن أمتي الخطأ فأنَّ الظاهر أنَّ الأقرب إلى نفي الذات نفي جميع الصفات ولا ينصرف إلى الظاهر من الأحكام ولا يبقى مجملًا كما سبق إلى بعض الأوهام.

بحث عموم ترك الأستفصال‌

ومما يفيد العموم ترك الأستفصال وهو طلب فصل المسؤول عنه عن غيره من الأمور المحتملة في السؤال وعدم الأستفهام عن خصوصية المسؤول عنه وتميّزه عن غيره مع قيام الأحتمال فيه من حيث إنه كان عن حكاية حال يحتمل وقوعها على وجوه متعددة بحسب الأفراد والأحوال والأزمنة والأمكنة فترك الأستفصال في الجواب يستشعر منه بمقتضى الحكمة والدليل العقلي وهو لزوم الترجيح من دون مرجّح لو حمل الجواب على معيّن ولزوم الأجمال لو حملناه على معيّن لم يبيّنه ولزوم الأهمال لو حملناه على حال لا بعينه ولعدم الفائدة فيه الحمل على العموم وهذا ظاهر في المقامات الخطابية فأن أهل العرف لا يفهمون في مثل هذا المقام إلَّا تعلّق الحكم بالمكلّف على كل تقدير بل قد يدّعي إنه من الدلالات الوضعيّة على أن يكون الجواب موضوعاً لعموم أي تقدير من تقادير الواقعة في المقام المخصوص المتقدّم عليه مثل هذا السؤال أو أنه يفهم ذلك من حال المجيب كدلالات الإشارة على معانيها وهذا كلّه إذا لم يظهر في السؤال فرد، أو حال، أو زمان، أو مكان، أو الشارع، ينصرف إليها الأطلاق ولو كان ذلك أنصرف الجواب للفرد الظاهر من السؤال من الأفراد والأحوال وغيرها ويشرط في الجواب عدم علم المسؤول بخصوص الواقعة وكيفيتها أو علمه بذلك لكن لا يعلم إنَّ السائل عالم بعلمه فلو علم بخصوص ذلك وعلم إنَّ السائل عالم بعلمه كان الجواب على طبق ما علم ولا يلزم الترجيح من غير مرجّح ويكون هو الفرد المتيقّن من الجواب هذا في غير الأحكام الشرعيّة، وأما فيها فالظاهر أستفادة العموم منها مطلقاً لأنَّ كلامهم مبنيّ على ضرب القوانين وعلى نقله بالسطور وعلى أخذ غير المشافه بظاهر خطاب‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست