وأقربيته وإنصراف الذهن إليه كأنصراف أسد
يرمي للشجاع لا للنجر، وبقرينة تخصيص المخرج بالإخراج دون ما عداه فيكون كل ما لم
يخرج داخل تحت الإرادة، وبأنَّ وضع العام على ذلك النحو عرفاً ولغة بأن يكون
كالقاعدة يخرج منهما خرج ويبقى الباقي، وبأنه بالنسبة إلى الباقي كالعام قبل
الإخراج في إفادة ما تحته من الأفراد عرفاً ولغة في المقامات الخطابيّة.
فوائد في التخصص والعموم
وهنا فوائد:
أحدها: لا يجوز تخصيص ما ليس بظاهر إذا كان قطعي المتن إتفاقاً، وما
جاء من ذلك فهو منسوخ وغير القطعي المتن يجوز تخصيص أحدهما بالآخر فيجوز تخصيص
الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بمثلها وبالكتاب، والكتاب بها وهما معاً بالأجماع
المنقول المعتبر المفيد ضنّاً راجحاً لأطّلاع محصّلة وقوة إستنباطه، وغزارة علمه
وشدّة وثاقته وكثرة وقوفه، وكان الحكم به مشهوراً غير معرض عنه بين الأصحاب
والإجماع المنقول بهما وهو خبر الواحد، وخبر الواحد به، وخبر الواحد بمثله ومن منع
تخصيص الكتاب بالكتاب محتجّاً بأنحصار البيان بالنبي لقوله تعالى: [لتبيِّنَ لِلنَّاس]، فلو جاز تخصيص الكتاب
بمثله كان مبيّناً أيضاً لأنَّ التخصيص ببيان لم ينحصر البيان حينئذ فقد أخطأ
لأنتقاضه بقوله تعالى: [تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ] ولنسبة البيان إليه ولو كان من القرآن، ولظهور البيان بما لم يجيء
فيه بيان من قرآن وغيره فيختص بيانه به.
وثانيها: لا يحكم على العام بما كانت حجيّته مشروطة بفقد الدليل من
أصالة براءة وأستصحاب حكم سابق، ومن ظنون قضى بحجيّتها الأضطرار لأنسداد طريق
الأحتياط فيها، أما لعدم أمكانه للزوم العسر والحرج وأما لتردده بين واجب ومحرّم،
وذلك مع العلم بشغل الذمّة ولا طريق إلى فراغها إلَّا بالأخذ بها لعد دليل سواها،
ولولا ذلك لم تكن حجّة كالشهرة، وقول الأموات، والخبر الضعيف الغير مجبور بما