responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 100

بأشتمال الوصف عليها وتلبّسه بها، كأهداء الجوهرة في جلد الكلب أو تعلّق الأمر بالطبيعة وتعلّق النهي بوصفها لعدم تمامية هذه الوجوه الثلاثة في جميع الأمثلة الواردة في الشرع ولرجوع أكثرها إلى الاجتماع في الواحد الشخصي من جهتين مختلفتين.

وأما الأحكام الأربعة مع جنس المنع وهو التحريم، فلا يجوز إجتماعه مطلقاً فلا يجتمع الواجب بأقسامه مع المحرّم وكذا المندوب والمباح والمكروه لجهتين تعليليتين أو تقيدتين أو مختلفتين لتقبيح العقل على الشرع ذلك ولفهم أهل العرف التخصيصي والتقيد لجانب الأمر ولأن جانب المبغوضية يغلب جانب المحبوبية ولأن استقراء احكام الشرع يفيد ذلك ولا يتفاوت الحال بين أن يكون الواجب مخيّراً شرعياً أو مخيراً عقلياً كالأوامر المتعلق بالطبائع والمندوب، كذلك وبين أن يكون أصلياً أو تبعياً والمندوب كذلك وبين أن يكون النهي تعلّق بطبيعة أخص من طبيعة الأمر أو بطبيعة أخرى بينهما عموم زوجه والأفراد المخير فيها عقلًا عند الشرع كالمخير فيها أصالة لأستحضارها عنده تفصيلًا وعند غيره كذلك لأستحضارها عنده إجمالًا، ودعوى أختصاص الفرد بالتحريم وسقوط الواجب عنده لأجزاء المحرّم عن المأمور به في المقدّمات بأكمله لأنتزاع الكلي المأمور به من الأفراد المحللة ولا دليل على السقوط بفعل المحرّم وهذا ليس كغسل الثياب وقطع المسافة للحج فتأمّل.

البحث الثاني عشر

في أنَّ الأمر بالأمر بأمر على مأمور عليه وطلب الطلب كذلك ليس بأمر به لا طلب لا على الأمر المأمور بالأمر ولا على المأمور عليه وهو يتضمّن أمرين وطلبين:

أحدهما: الأمر الصادر من الأول.

والثاني: ما تضمنّه الأمر من الأمر على الثالث كل منهما يتبع حال مدلوله فيختلفان ويتفقان، وصورهما أربع فقد يرجعان إلى إيجاب الايجاب أو ندب الندب أو ايجاب الندب أو ندب الايجاب كما يتعلّق الإباحة والكراهة والتحريم بالأمر بقسميه الوجوب والندب والأمر بها وهي بعضها ببعض فقعود الصور خمسة وعشرون صورة، كما أنَّ الأخبار بالأخبار أو تمني التمني أو ترجي الترجي بمعنى‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست