responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 88

العرق أو انه حصل في حال الجنابة عن حرام أو حال الجنابة عن حلال بنى على الطهارة و ما عدا هذه الثلاثة عشر ليس بنجس فلبن البنت طاهر و ما دل على نجاسته معللا بأنه يخرج من مثانة امها محمول على التقية و الحديد طاهر نعم يستحب مسح الراس بالماء بعد حلقه و مسح الاظفار بعد تقليمها و ما شاء على الالسن من نسبة القول بنجاسته إلى الأخبار بين و لعله من المشهورات التي لا اصل لها فان صاحب الحدائق ادعى الإجماع على الطهارة و كذا يظهر ذلك من صاحب الوسائل و هما اعرف بمذاهب الاخباريين نعم حكى في الحدائق عن بعض المتورعين انه كان يجتنب اكل مثل البطيخ و نحوه إذا قطع بالحديد و لعمري انه تورع في ما لم يكن النبي و الأئمة عليهم السلام يتورعون من مثله‌

(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)

اعلم ان الأقوى ان المتنجس منجس‌[1] كالنجس لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس اناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في اناء آخر لا يجب فيه التعفير و ان كان هو الاحوط خصوصا في الفرض الثاني و يشترط في تنجيس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس و ان كان ملاقيا للميتة لكن الاحوط غسل ملاقي ميتة الإنسان قبل الغسل و ان كانا جافين و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية فلا يكفي مجرد الميعان في التنجيس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و ان كان مائعا و كذا إذا اذيب الذهب و ما اشبهه في ظرف نجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج و النجاسات الموجودة في الباطن كالدم و البول و الغائط و المني و ان كانت نجسة في حال وجودها فيه لكن في ملاقاتها في الباطن لا توجب تنجيسا فالنوى الخارج من الحيوان و الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شي‌ء من الغائط طاهر و كذا في النخامة الخارجة من الانف طاهرة و ان لاقت الدم في الباطن نعم لو ادخل من‌


[1] سبق ان النجاسة الحكمية لا تنجس ملاقيها.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست