responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 78

المرق و إلى ماء العنب الذي فيها و إذا ذهب ثلثاه حل سواء كان بالنار أو الشمس أو الهواء و لو شك في كونه من العنب أو في غليانه بنى على حليته و لو شك في ذهاب ثلثيه بعد غليانه بنى على حرمته عملا بالأصل فيهما و لا يجري الحكم على العصير الزبيبي و الحصرمي و التمري و البسري فهي على الحل و الطهارة إلا إذا تحقق فيها اسكار فيجوز اكل الزبيب و الكشمش و الحصرم و التمر في الامراق و غيرها بأي كيفية كانت و الله العالم‌

(الثامن) الفقاع‌

و هو شراب مخصص يتخذ من الشعير غالبا و قد يتخذ من القمح و الزبيب و غيرهما سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد و هو الذي عبر عنه في الأخبار بأنه خمرة استصغرها الناس و انه خمر مجهول و ان فيه حد شارب الخمر و يظهر منها ان فيه مرتبة خفية من الاسكار لا توجب زوال العقل و ان نجاسته و حرمته نجاسة خمرية و حرمة خمرية إلا ان ظاهر الاصحاب حيث جعلوه قسيما للخمر و غيرها من المسكرات عدم اعتبار الاسكار فيه و على كل حال فالحكم يتبع الاسم سواء اتخذ من الشعير أو غيره و لا يبعد اعتبار النشيش و الغليان في تحقق مفهومه فلا يكون الفقاع فقاعا حقيقة إلا إذا نش و ارتفع في رأسه الزبد فاطلاقه عليه قبل أن يصير كذلك تجوز و منه يعلم ان ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطباء للدواء ليس منه و كل ما شك فيه لا يجري حكمه عليه‌

(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان‌

فانهما نجسان بجميع ما اشتملا عليه عينا و لعابا من غير فرق بين افرادهما فلا فرق بين كلب الصيد و غيره و لا بين أجزائهما فلا فرق بين ما تحله الحياة و غيره من شعر أو ظفر أو عظم و نحوهما في حال اتصالها أو انفصالها و المتولد من الكلبين أو الخنزيرين و أحدهما مع الآخر أو مع ظاهر العين يراعي في احكامه إطلاق الاسم فان صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير حكم بنجاسته و حرمته و وجوب التعفير من ولوغه و غير ذلك من احكامه و الا فلا سواء اندرج في مسمى اسم آخر أو لا بأن لم يكن مصداقا لشي‌ء من العناوين المعروفة فانه محكوم بالطهارة لأصالتها إلا ان الاحوط الاجتناب عن المتولد من النجسين باينهما في الاسم خصوصا إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر بل الاحوط الاجتناب عن المتولد من نجس و لو مع طاهر خصوصاً إذا كانت الأم نجسة

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست