responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 74

الكافر أو يوجد في ارضهم محكوم بنجاسته الا إذا علم سبق يد المسلم عليه و إذا شك في شي‌ء انه من أجزاء الحيوان أم لا فهو طاهر و كذا إذا علم انه من أجزائه لكن شك في انه مما تحله الحياة أم لا أو علم انه مما تحله الحياة لكن شك في ان الحيوان مما له نفس أم لا فالجلد إذا شك في انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بطهارته و لو اخذ من يد الكافر و بذلك يسهل الأمر في زماننا هذا في الملبوسات المصنوعة من الجلود التي تؤخذ من أيدي الكفار إذا جاء فيها الاحتمال المذكور و ان كان الاحوط الاجتناب و إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم انه من الإنسان و لم يعلم انه من كافر أو مسلم‌

(الخامس) الدم من ذي النفس‌

حل اكله أو حرم بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا نجس العين أو طاهرها مسفوحا كان الدم بالفعل كالمنصب من العرق أم لا بل كان من شأنه السفح كدم الرعاف و الدماء الثلاثة و دم القروح و الجروح و دم حكة الجلد و دم الاسنان و نحوها فان من شأنها السفح و الانصباب من العرق على تقدير ذبح الحيوان و لعل هذا هو لمراد من المسفوحية المعتبرة فيه في الآية الشريفة و في كلمات بعض علمائنا في قبال ما ليس من شأنه السفح كدم ما لا نفس له و المتخلف في الذبيحة قليلا كان أو كثيرا أدركه الطرف أو لا كان بقدر الدرهم أو لا و منه الدم الذي يتكون منه ذو النفس كالعلقة و هي الدم المستحيل من النطفة النجسة من إنسان أو غيره حتى العلقة التي في البيض بل الأقوى ذلك فيما يوجد في البيض من الدم و لو لم يكن علقة لو فرض و احتمال كونه ماهية أخرى شبيهة بالدم يكذبه الوجدان لكن إذا كان في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس البياض الا إذا فريت الجلدة احمرا كان أو ابيضا إذا فرض العلم بكونه دما سواء كان البياض له ذاتيا كما في خبر قصد العسكري عليه السلام أو عرضيا كما إذا صب عليه دواء فغير لونه إلى البياض و يستثنى من ذلك المتخلف في المذكي من ذي النفس من المأكول بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح فانه طاهر ما لم يتنجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها من غير فرق بين ما كان في اللحم و القلب و الكبد أو العروق و بين المتخلف في بطنه من دم المذبح بعد القذف نعم إذا رجع دم‌

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست