responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 73

ينجس النجاسة العرضية السارية له من وعائه بناء على نجاسته للاخبار الدالة على ذلك المخصصة لقاعدة الانفعال و اما الظرف فلا ريب في كونه من أجزاء الحيوان التي تحله الحياة فعلى تقدير القول بطهارته للاخبار لا بد من تخصيص أدلة نجاسة الميتة لكن الحكم بذلك لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال ان يكون المراد من الانفحة في الأخبار خصوص المفروض فالاشبه نجاسة الوعاء و عدم انفعال ما فيه بملاقاته و لا فرق في طهارة المظروف ذاتا بين كونه من الحيوان الماكول أو غيره بعد ان كانت طهارته على مقتضى القاعدة لعدم كونه من أجزاء الميتة و اما من حيث طهارته من النجاسة العرضية على تقدير القوم بنجاسة وعائه و كذا طهارة الوعاء لو قيل بها ففي التعميم لغير المأكول و عدمه وجهان من إطلاق النصوص و الفتاوى و من انصرافها إلى الانفحة المعهودة التي تجعل في الجبن و الثاني اقوى و على أي حال فلو قلنا بطهارة الوعاء فلا بد من تطهيره من النجاسة العرضية التي تحصل من ملاقاة سائر أجزاء الميتة و اما البيض فلا ريب في طهارته ذاتا سواء كان من مأكول اللحم أو غيرها لأنه ليس من أجزاء الحيوان و على تقدير كونه منها فليس مما تحله الحياة و اما عرضا فكذلك أيضا إذا اكتسى قشراً يمنعه عن التأثر بالملاقاة و الظاهر ان القشر الرقيق كاف في ذلك الا انهم قيدوا طهارته بما إذا اكتسى القشر الأعلى تبعا لبعض الأخبار و ظاهر ذلك النجاسة الذاتية بدونه فلا بد من العمل على طبقه و اما اللبن فكذلك لا ينبغي الريب في طهارته الذاتية لعدم كونه من الأجزاء و لعدم حلول الروح فيه على تقدير كونه منها و منه يعلم انه لا فرق بين كونه من مأكول اللحم و عدمه كسائر الأجزاء التي لا تحلها الحياة فلبن المرأة الميتة طاهر كغيره و كذا لا ريب في طهارته من النجاسة العرضية للاخبار المخصصة لقاعدة الانفعال ثمّ ان الحكم لا يجري على المعصومين الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و لا على من شرع له تقديم الغسل فاغتسل كالمرجوم و نحوه و لا على الشهيد و من بحكمه و ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بطهارته و ان لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في ارض المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر الاستعمال و ان كان الاحوط الاجتناب و ما يؤخذ من يد

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست