نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 149
التكفين و الحنوط كما مر سابقا (الخامس عشر)
أن يكون مستوى العورة ان تعذر الكفن و لو بنحو الحجر أو اللبن و نحوهما (السادس
عشر) اذن الولي كما مر (السابع عشر) الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا
تنمحي صورة الصلاة (الثامن عشر) البلوغ و العقل في المصلي[1]
و الأولى ان يكون ذكرا و كيفيتها أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى
و الصلاة على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و
المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت بعد الرابعة ان كان مؤمنا و عليه ان كان
منافقا و بدعاء المستضعفين ان كان منهم و أن يحشر مع من يتولاه ان جهل حاله و ان
يجعله لأبويه فرطا ان كان طفلا ثمّ يكبر الخامسة و ينصرف فيجزي بعد النية الله
اكبر أشهد ألا اله إلا الله و ان محمداً رسول الله الله أكبر اللهم صلي على محمد و
آل محمد الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الله اكبر اللهم اغفر لهذا
الميت الله اكبر و ينصرف قائلا العفو ثلاثا استحبابا و لا يعتبر فيها الطهارة من
الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الاحوط اعتبار جميع شرائط صحة
الصلاة و يستحب كونها جماعة
(القبس السابع) في تشييعه
يستحب إعلام المؤمنين لتشييعه و التربيع بمعنى أن يحمل النعش أربعة و
ان يريع كل واحد منهم بان يحمل المقدم من السرير من يمين الميت واضعا له على عاتقه
الأيمن ثمّ يدور دور الرحى و ان يكون المشيع ماشيا متوسطا في مشيه خلفه و هو
الأفضل أو إلى أحد جانبي و ينبغي أن لا يتقدم عليه و لا يرجع قبل الدفن و ان يغير
المصاب زيه كما يكشف عن كونه مصابا
(القبس الثامن) في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من
السباع و يكتم ريحه عن الناس و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث
يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما و
يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه
إلى المشرق و كذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا