responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 115

تحصل بالدخول باللاحق قبل جفاف تمام ما سبق مما يجب فعله أصالة فلا اثر لبقاء البلل في نحو مسترسل اللحية إذا جف ما عداه بل الاحوط مراعاة عدم الجفاف بين التالي و متلوه فلو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه فالاحوط الاستئناف و ان بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق هذا إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء و اما إذا تابع فيها و حصل الجفاف من جهة حرارة الهواء أو حرارة بدنه أو نحو ذلك فلا بطلان فالشرط أحد الامرين من المتابعة العرفية و عدم الجفاف و لو بقي البلل لبعض العوارض كرطوبة الهواء في زمان الشتاء حتى مع الفصل الطويل بين الأعضاء فالظاهر كفايته في الصحة و لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

المصباح الرابع في افعاله‌

و هي أمور

(الأول) غسل الوجه‌

من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا فيمن ناسبت أصابعه وجهه فكان مستوى الخلقة و أما إذا قصرت أصابعه أو طالت حتى خرجت عن المتعارف بالنسبة إلى وجهه رجع إلى المتعارف بالنسبة إلى ذلك الوجه و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يغسل ظاهره من غير فرق بين الرجل و المرأة من غير فرق بين شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر بالمحل و الا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية نعم يجب غسل شي‌ء من أطراف الحد من باب المقدمة و كذا يجب غسل جزء من باطن الانف و نحوه و يجب الغسل فلا يكفي المسح وحده أن يجري‌[1] الماء من جزء إلى آخر و لو باعانة اليد كما يجب صدق الغسل من‌


[1] يظهر ان في العبارة سقطا و صحيحها هكذا: بل يلزم ان يجري الماء.

( فروع في غسل الوجه و اليدين)

1. لو شك في مانعية الموجود أو وجود المانع فقد يقال كما في( العروة) بوجوب الفحص فيها أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجود و تبعه الأخ قدس سرهما كما سيأتي في الخلل و هو و ان كان الاوفق بالاحتياط و لكن الفرق بين الصورتين بوجوب الفحص في الأولى و عدم وجوبه في الثانية لا يخلو من قوة للاصل.

2. الوسخ على البشرة و الاصباغ ان كان لها جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته و الا فلا فمثل لون الحنا و البياض الذي يبقى في اليدين اثر الجص أو النورة لا يقدح في صحة الوضوء أو الغسل و كذلك الوسخ الذي يظهر مجتمعاً عند الدلك بكيس و نحوه.

3. يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالاعلى و في اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد كما في العروة و هو موافق للاحتياط و لكن الظاهر ان مثل هذه الدقة غير ملحوظة للادلة و انما المراد بها أن لا يأخذ ماء جديداً بعد الغسلة عرفا فلو رمس اليد و اخرجها فما عليها ماء وضوء عرفا قصد أو لم يقصد نعم لو وضعها في الماء ثانيا فهو ماء جديد فتدبره جيدا و مثله الكلام لو غسلهما أو الوجه بماء المطر أو الميزاب.

4. إذا شك في شي‌ء انه من الظاهر فيجب غسله أو الباطن فلا- الاحوط غسله- بل هذا هو الأقوى لقاعدة الاشتغال حتى لو قلنا بالبراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين لوحدة العمل نعم لو كان من الباطن فشك انه صار من الظاهر لم يجب كما هو ظاهر.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست