responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 114

و لو في الاستنجاء و أما إذا كان مستعملا في رفع الحدث الأصغر أو الاغسال المندوبة فلا اشكال في الصحة و كذا المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة إذا كان طاهراً على الأقوى كما سلف و ان كان الاحوط تركه مع وجود غيره و مع عدمه فالاحوط الجمع بينه و بين التيمم‌

(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش‌

أو نحو ذلك مما يوجب حرمة استعمال الماء في الوضوء فلو توضأ به حينئذ مع العمد و العلم بطل و مع الجهل بالموضوع أو الغفلة أو النسيان يصح و الجاهل بالحكم عامد

(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً

بحيث لا يقع شي‌ء منها في خارجه و لو ركعة فلو توضأ مع الضيق بطل إذا كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد و إلا فلو قصد غاية أخرى أو قصد ذلك‌

الأمر على نحو الداعي لا التقييد صح وضوؤه و صح إيقاع تلك الصلاة به و إن استلزم وقوع شي‌ء منها خارج الوقت نعم لو كان زمان التيمم بقدر زمان الوضوء أو اكثر تعين الوضوء

(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً

و مع الاضطرار يستنيب غيره في ذلك و يتولى هو النية و الاحوط نيتهما معا و أما المقدمات مما عدا الغسل و المسح سواء كانت بعيدة كإحضار الماء أو تسخينه أو نحو ذلك أو قريبة كصب الماء في كفه بل و على أعضائه مع مباشرته هو للغسل به فيصح مع الكراهة في لمقدمات القريبة فالبطلان إنما هو فيما لو باشر الغير الغسل أو المسح أو اعانه عليه بحيث صدر ذلك منهما معا دون غيره‌

(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين‌

بتقديم اليمنى على اليسرى أو مسحهما معا فلا يجوز تأخير اليمنى عن اليسرى على الاحوط و لا ترتيب في أجزاء العضو بعد صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا و لو ادخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا أعاد على ما يحصل به الترتيب ان لم تفت الموالاة[1] و الا بطل‌

(الثاني عشر) الموالاة

و هي‌


[1] الموالاة عندنا صدق وحدة العمل عرفا فلا يضر الجفاف مع اتصال الأعمال و لا يجدي في تحققها بقاء البلل مع صدق تعدد العمل و بالجملة فالوضوء عمل واحد يلزم اتصال أجزائه بعضها ببعض اتصالا عرفيا لا تحقيقيا نظير وحدة الأكل و الشرب و غيره من الأعمال لعرفية فهي أمر واحد لا أحد الامرين فتدبره.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست