responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 7

ولولا قيام الأدلة من الكتاب والسنّة والإجماع ولزوم الحرج ومنافاة سهولة الشريعة إلى غير ذلك، لأمكن تمشية لزوم الاحتياط في سائر الأشياء بعد العلم بوجود المكلف وحصول التكليف، فكان ذلك هو الداعي إلى قصر قاعدة الاحتياط في الشخصيات دون الكليات، ولا ريب أن حال العبادات على القول بإجمالها كحال الحلال بالحرام، فإن التكليف في كل منهما تعلق بشي‌ء مجهول فعلًا في الأول وتركاً في الثاني، فوجب الاحتياط فيهما. فكما لا يتمشّى أصل البراءة في الأخير فكذا لا يتمشى في سابقه. وإنكار الإجمال في ألفاظ العبادات مكابَرة محضة فإنها موضوعة لهيئة مركبة مميزة في متن الواقع وليس لها عند المتشرعة ولا في الأخبار حدّ محدود، ولهذا ترى الفقيه الواحد يذهب إلى جزئية شي‌ء منها ثم يعدِل عنه وبالعكس، فلو كانت لها حقيقة بيّنة عند أهل الشرع لما قام فيها هذا الاختلاف العظيم. ودعوى أن تلك الأجزاء ليست من مقوماتها مما يأبى عنه إطلاق اسم الأجزاء عليها مع أن كل من خاض في لسان الشرع وكرع من كأس الفقاهة يعلم أن تلك العبادات مؤلّفة من تلك الأجزاء. وبهذا يتضح لك فساد استناد بعض المتأخرين إلى ما يسمعه من الاعوام من إطلاق الصلاة على الفاسدة، في أن الصلاة مثلًا اسم لما يعمّ الصحيح والفاسد، مع أنه إن لم يُبِن كلام العامّة على المسامحات العرفية في الاكتفاء بالهيئة الصورية عن الحقيقة للزم ألّا يثبت عنده جزيئة شي‌ء في العبادات إلا فيما لا يصحّ إطلاق اسم الصلاة في لسان العامة إلّا به. وكيف كان فمن أمعن النظر عرف أن إطلاق العامة من المسامحات. وكفاك شاهداً على أن العبادات أسماء للصحيحة. إنّا إنما 1 عرفنا صلاة ووضوء مثلًا إلا من أوامر الشارع. ولا شكّ أن متعلق الأمر الصحيح. ثم الصلاة ونحوها من العبادات وهي أخص منها بالبديهة كما لا يخفى على من نظر في تقسيم الفقهاء بل الروايات العبادات إلى كذا وكذا. ثم الصلاة مثلًا واجبة بل هي عمود الدين، ولا نشك في إن مثل هذه العبادات ليست عامّة مخصوصة. ثم في الدوران مدار الصحة كفاية فإنك حيث تجعل اسم الصلاة دائراً مدار عدد الركعات والكيفية الخاصة لا يسعك أن تطلق اسمها على من صلّى مضطجعاً أو مستلقياً مع العجز وحيث تقع على وجه صحيح تسمّى صلاة. ثم على تقدير كونها موضوعة للأعم يكون الأمر بمطلق الصلاة منصرفاً إلى الفرد الظاهر في لسان الشرع وهو الصحيح. وعلى تقدير ألّا ظهور فاستفادة حكم العموم من هذا المطلق منظور فيه بعد ظهور أنّ المنهي عنه منهما أكثر من المأمور به بمراتب فإنّا لا نفهم من هذا الإطلاق إلا طلب الفرد الموافق. وآخر الأمر

نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست