responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 71

وجوز فقهاء الشافعية نصيحة من يشتري شيئاً معيبا أو مسروقا إذا لم يعلمه وإن كرهه البائع حفظا للمشتري من الضرر، فمن يشتري سيارة مسروقة أو فيها عيب مثلا يجوز نصيحته‌[1].

سادساً: النصيحة في الشهود

شهادة المؤمن تارة يتوقع حكم الحاكم عليها ولو في المستقبل فيجوز هنا نصح المستشير عند الحاكم لإثبات جرح الشاهد إذا علم الناصح بكذب الشهادة لأن أدلة لزوم التحفظ على ستر المؤمن منصرفة إلى ما لم يتخذه ذريعة إلى الحكم بالزور والباطل، واشترط في نصح المستشير في الشهود والاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة فقط فلا يقول: هو ابن زنا ولا أبوه لاعن منه إلى غير ذلك من القوادح التي لا علاقة لها بالشهادة، وان تكون نصيحة المستشير خالصة لله تعالى عند الحاكم فمتى كانت لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجرياً مع الهوى فذلك حرام‌[2].

وأما شهادة المؤمن عند غير الحاكم ولا يترتب عليها حكم فلا يجوز هنا غيبة الشاهد وجرحه لعدم الحاجة إلى ذلك، والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها الستر كمن شهد بوجود قصر في صحراء ما وشهادته لا يترتب عليها أي شي‌ء.

ثم وقع الكلام فيما إذا كان الشاهد فاسقاً ولم نعلم بكذبه في الواقعة، فهل يجوز نصح المستشير عند الحاكم أو لا؟ استدل على جواز نصيحة المستشار بوجوه:

الأول: السيرة فقد جرت سيرة المسلمين على جرح الشهود عند القضاة حتى كان القضاة يفسحون للمشهود عليه أن يأتي بمن يجرح شهود المشهود له.

الثاني: ان دفع مفسدة الحكم بشهادة الفاسق أولى من الستر عليه إذ ربما ينجر الحكم إلى قتل الأبرياء وهتك نواميسهم وهو ليس بأهون عند الله من الستر


[1] روضة الطالبين 7/ 33.

[2] المواهب/ 539، الفروق 4/ 206.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست