responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 70

البادي الحاضر ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر[1].

واختلف فقهاء الشافعية في طلب نصيحة البدوي للحاضر فيما فيه حظه في متاعه على رأيين:

الأول: وجوب النصيحة له وهذا ما ذهب إليه الأذرعي.

الثاني: لا يجب نصيحته وإرشاده توسيعاً على الناس، ومعنى عدم وجوب إرشاده أنه يسكت، ولو قال الحاضر للبادي من دون طلب النصيحة: إستشارة بيعك له على التدريج أحظ حرم.

وأفتى فقهاء الشافعية بوجوب نصيحة المغبون بغبنه الذي نشأ من غش لتقصير البائع ولذلك أجازوا أن يزيد الرجل سعر سلعة رأى إنها تباع دون قيمتها فزاد فيها لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته، لأنه يريد النصيحة لصاحب السلعة بل أجازوا البيع على البيع والسوم على السوم لحديث (الدين النصيحة) إذا كان البائع مغبونا غبنا فاحشاً[2]. وتنظر بعض فقهاء الحنفية في ذلك بأن يعلم البائع بان قيمة السلعة أكثر من ذلك، فيكون بعد ذلك له الاختيار ولهذا أفتوا بحرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بان يقول لمن إشترى سلعة في زمن الخيار إفسخ لأبيعك بأنقص أو يقال للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد. واحتمل بعضهم ان لا يتعين على الناصح إعلام البائع بقيمة السلعة حتى يسأله لحديث (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)[3].

وأفتى فقهاء الشافعية والحنفية بوجوب إِعلام المشتري بالسلعة المبيعة لو علم البائع العيب وذلك (لا خلابة في الدين)[4] أي لا خديعة في الدين ولأن الدين النصيحة.


[1] كشاف القناع 3/ 184.

[2] حاشية البجيرمي 2/ 224، حاشية الشيرواني 4/ 315

[3] فتح الباري 7/ 371.

[4] فتح الباري 4/ 356، رواه البيهقي وأخرجه مسلم ورواه أحمد بن حنبل، البحر الرائق.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست