responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 35

أمور المسلمين بل خصّ بعض العلماء مدار الإسلام به وحده، قال أبو داود: (ان هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه)[1] وهو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها هذا المعنى سوى كلمة (النصيحة)، كما أنه لا يوجد في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة (الفلاح).

8- خبر زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول: (بايعت رسول الله (ص) فاشترط عليّ النصح لكل مسلم)[2].

9- ما روي في وسائل الشيعة: (للمسلم على المسلم من الحق ان يسلّم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات)[3].

عدّ الإمام (ع) النصيحة من الحقوق المستحبة، ومعلوم ان هذه الحقوق ليست واجبة، بل إنما هي في ذاتها مستحبة فعدّ النصيحة منها دليل على استحبابها. فالمستفاد من متون هذه الطائفة من الأخبار الكثيرة والمعتبرة هو الجانب الاخلاقي فتحمل على الاستحباب، وحمل لفظ (يجب) فيها على الوجه الشرعي بعيد، والوجه في ذلك لزوم العسر الأكيد والحرج الشديد من القول بوجوب النصيحة على وجه الاطلاق كما ذهب إليه بعض الفقهاء كالمحدث العاملي صاحب الوسائل والمحدث النُّورِي صاحب المستدرك والشيخ مهدي كاشف الغطاء في مخطوطته المكاسب المحرمة بقوله: (الأخبار المتكررة الدالة على وجوب نصيحة المؤمن التي منها خبر عيسى بن منصور وخبر معاويه بن وهب وخبر السكوني وخبر سفيان بن عيينة الدالة على وجوب نصيحة المؤمن مع السبق بالإستشارة وعدمه لتعبير أكثرها بلفظ (يجب)، هذا مضافا إلى‌


[1] جامع العلوم والحكم 1/ 76.

[2] شعب الإيمان/ كتاب فض الدعاء 4/ 323، رواه البخاري عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن زياد.

[3] وسائل الشيعة/ 12/ 86/ باب 57 استحباب تسمية العاطس المسلم.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست