responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 50

إن الضرر المنفي هو الضرر المادي والضرر المعنوي والضرر المادي يتمثل بالإصابة الجسدية أو الخسارة المادية، واما الضرر المعنوي وهو يتمثل بالإخلال بمصلحة غير مالية كما لو كان الأذى يمس الشرف والكرامة أو السمعة أو العاطفة أو غيرها.

وأما الشروط التي يجب أن تتوفر في الضرر المنفي وهي:

1. وقوع الضرر بمعنى انه قد وقع أو محقق الوقوع.

2. أن يكون ماساً بحق محترم شرعاً.

3. أن يعدّه الشرع أو العرف ضرراً.

الضار وشروطه:

الضار من أوقع الضرر بقصد أو بغير قصد، مختاراً أو مضطراً، عالماً أو جاهلًا مباشراً أو متسبباً، فلو أحدث الإنسان ضرراً بغيره عن قصده، فيكون قد ارتكب فعلًا غير مشروع فيلزمه الضمان دون الإثم، وإنما يلزم محدث الضرر برفع الضرر عن الغير بالضمان أو نحوه بسبب فعله، والفعل هنا أعم من أن يكون مادياً أو يكون معنوياً، ثم الفعل الضار قد يقع مباشرة أو تسبيباً، وشرط اعتباره ضاراً أي محدثاً للضرر صحة إسناد الضرر إليه، فالذي يسند إليه الضرر شرعاً أو عرفاً فهو الضار، ويلزم بجبر الضرر، ولا يشترط في الضار أن يكون ذا أهلية في الضمان بل حتى لو كان غير مميز أو مجنوناً أو صبياً أو نائماً وترتب على فعله ضرر فهو ضامن.

كثرة تخصيص قاعدة لا ضرر:

إن قاعدة لاضرر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة أي ان هنالك أحكام كثيرة ثابتة في الاسلام وهي ضررية ولا ترتفع بقاعدة لا ضرر كما هو الحال في الحدود والديات والتعزيزات والقصاص وباب الضمان بالاتلاف أو اليد وباب‌

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست