responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 21

هو أثبات ملك العين باليد وأما ملك المنافع مستقلًا عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن، نعم إذا كان مسلماً، فالأصل في صحة تصرفاته. ومن المعلوم أن المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد وأنما توجد بالاستيفاء شيئاً فشيئاً. فلا تشمل قاعدة اليد المنافع.

تطبيقات:

1. ان ملاك حجية اليد ليس غلبة الأيدي المالكية، بل الملاك فيها ظهور حال اليد وهو مقتضى طبعها الأولي.

2. ان هذه الغلبة قد أنقلبت في الاعيان الموقوفة، فإن الغالب في الايدي الجارية عليها حدوثاً أو بقاءاً بأي نحو كانت هو عدم المالكية.

3. إذا كانت اليد لا بعنوان الملك كالإجارة أو العارية أو العدوان ثم شك في انقلابها ملكاً فلا تكون حجة في ذلك.

4. اجراء إمارة الملكية لليد في الحالة السابقة المشكوكة الحال.

5. البنية أقوى من أمارة اليد لإثبات الملكية.

6. إذا علم شخص من الخارج ان استيلاء الشخص الفلاني على عين خاصة ليس استيلاء مالكي فتسقط يده عن الدلالة على الملك، ولكن تبقى يده على المنافع دليل على ملكه لها.

7. لو شك الإنسان في بعض ما في يده أنه ملكه أو إمانة للغير أو شبيهها فلا شك في أجراء حكم الملك عليه مالم تقم قرينة على ملك غيره.

8. من وجد شيئاً في صندوقه ولا يعلم لمن، فقاعدة اليد تثبت ملكيته له. اذا كان يتصرف بالصندوق وحده دون غيرة.

9. صاحب اليد على شي‌ء عليه اليمين فمن يدعي شخص أخر ملكيته لما في يد صاحب اليد فعليه البينة ويسمى المدعي.

10.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست