responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 20

وقد يتعارض أنحاء اليد بالنسبة إلى أشخاص مسيطرين على شي‌ء واحد بأنحاء مختلفة، وكل يدعي كونه مالكاً، كدعوى المشتري وصاحب الدكان في متاع يكون بيد المشتري من دكان غيره، فالمشتري يدعي أنها ملكه اشتراها من غيره، وصاحب الدكان يدعي انه من أمتعته، وهما في الدكان، فلا يبعد أن يقال بكون كل منهما ذات يد على المتاع، فمن جهة المشتري كون المتاع بيده حقيقة، وصاحب الدكان من جهة كونه في حيطة سلطانه واستيلائه، وهذا ناشئ من تنوّع اليد باختلاف المقامات، وقد يكون بعض هذه الأيدي أقوى من بعض، وقد تتساوى فتتعارض، ولحل الدعاوي مقام آخر.

قاعدة اليد أصل أو أمارة

اتفق الأصوليون على تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد فمن جعلها لها جهة الكشف والطريقة فهي إمارة، ومن اعتبرها وظيفة عملية عند وجود كاشف معتبرعن الواقع فهي أصل. وإما وجه تأخر قاعدة اليد عن الأمارات فأن كانت هي من الأصول فواضح، وإن قلنا هي من الأمارات، فوجه تقدم البينة عليها هو ان بناء العقلاء على اليد يقدم على إلحاق اليد المشكوكة باليد العرفية الشرعية (المالكة)، فإن قامت الأمارة على أنّ هذا الشي‌ء الذي بيد محمد هو لعلي، فلا يبقى شك بنظر العرف، ومعه لا مجال للألحاق.

وكذلك لو أقرَّ محمد انّ ما بيده كان لعلي، وقد انتقل إليه، فإن العقلاء يرون درجة الكشف في إقراره أن العين لعلي أقوى من درجة كشف اليد أنها له.

اليد على المنافع‌

انعقدت السيرة على أن اليد على العين كونها أمارة على الملك، أما وضع اليد على المنفعة مثل سكن رجلٌ داراً وعلمنا بعدم كونه مالكا فهل نحكم بملكه على المنفعة بإجارة أم لا تمسك بامارة اليد؟ فإن القدر المتيقن من سيرة العقلاء

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست