(هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو
لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحة الضرورة)[1].
و المصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح التي قصد الشارع المحافظة عليها، و هي
ما لا بد منها في حفظ الأُمور الخمسة: الدين و النفس و المال و العقل و العرض[2]. و لا بد للعمل بهذه القاعدة من
تحقق ضوابط معينة و هي:-[3]
1- أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل عليه الأقدام انقص من ضرر حالة
الضرورة.
2- أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بمقدار ما يدفع الضرورة.
3- أن لا يكون للمضطر وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأوامر و
النواهي الشرعية.
4- أن يكون زمن الإباحة و الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر فإذا زال
العذر زالت الإباحة.
5- أن لا يكون الاضطرار مبطلًا لحق الآخرين و ذلك لان الضرر لا يزال
بالضرر.
6- أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة أو متوقعة.
و في ضوء هذا، فان الضرورة بالنسبة للفرد الدافع (المقرض) المسوغ
لأكل الربا غير موجودة، لأن المفروض أن لديه من المال مما يقيم به الأوَد و لو
يوما واحدا، و الآية الكريمة التي أحلَّت الميتة و الدم و لحم الخنزير للاضطرار
لمن أشرف على الهلاك من الجوع، لا لمن يرابي لتربو أمواله. أما بالنسبة للفرد
القابض (المقترض) المسوغة لأكل الربا اضطراراً، فانه يسوغ له أخذ المال فقط
[1] د. الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، رفع الحرج في
الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1972 م، ص 599