responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69

(هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحة الضرورة)[1]. و المصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح التي قصد الشارع المحافظة عليها، و هي ما لا بد منها في حفظ الأُمور الخمسة: الدين و النفس و المال و العقل و العرض‌[2]. و لا بد للعمل بهذه القاعدة من تحقق ضوابط معينة و هي:-[3]

1- أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل عليه الأقدام انقص من ضرر حالة الضرورة.

2- أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بمقدار ما يدفع الضرورة.

3- أن لا يكون للمضطر وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأوامر و النواهي الشرعية.

4- أن يكون زمن الإباحة و الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر فإذا زال العذر زالت الإباحة.

5- أن لا يكون الاضطرار مبطلًا لحق الآخرين و ذلك لان الضرر لا يزال بالضرر.

6- أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة أو متوقعة.

و في ضوء هذا، فان الضرورة بالنسبة للفرد الدافع (المقرض) المسوغ لأكل الربا غير موجودة، لأن المفروض أن لديه من المال مما يقيم به الأوَد و لو يوما واحدا، و الآية الكريمة التي أحلَّت الميتة و الدم و لحم الخنزير للاضطرار لمن أشرف على الهلاك من الجوع، لا لمن يرابي لتربو أمواله. أما بالنسبة للفرد القابض (المقترض) المسوغة لأكل الربا اضطراراً، فانه يسوغ له أخذ المال فقط


[1] د. الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1972 م، ص 599

[2] الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، 2/ 4

[3] د. الباحسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 600

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست