العرض و الطلب، و نجاح الشركة في أعمالها و
ضخامة موجوداتها، و بحسب رأس مالها الاحتياطي، و الظروف و الأزمات المالية و
السياسية[1]
إن قيمة السهم السوقية تختلف عن قيمته الاسمية، لأنه يمثل حصة رأس
مال المساهم في الشركة، و ربما تحول قسم كبير من أموال أربابها إلى أموال عينية
تمتلكها الشركة، أو أدوات إنتاج. و قد يمثل رأس المال الاحتياطي و الأرباح التي لم
توزع. فقيمة السهم تختلف حسب الأحوال.
جواز بيع و شراء الأسهم بالقيمة السوقية:
من المعروف في نظام الشركات قانون حق تصرف المساهم في أسهمه من بيع و
غيره. فكأن موافقة شركة المساهمة على تصرف المساهم في أسهمه حاصلة مقدما.
فلا بأس ببيع هذه الأسهم و شرائها بالقيمة السوقية أي بأكثر أو أقل
من قيمتها الاسمية.
و في الفقه الإسلامي إذا وافق المضارب على تصرف رب المال في مال
المضاربة جاز ذلك. فذهبت الحنفية إلى جواز بيع رب المال، مال المضاربة. قال
الكاساني[2]: (إذا باع
رب المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر جاز بيعه).
و قد أيد الأستاذ الخفيف جواز رب المال مال المضاربة، حيث قال[3]: (و في رأيي أن هذا لا يتفق مع ما
هو مقرر في الشريعة، من أن إقامة وكيل في التصرف لا يسلب الموكل الحق في مباشرته.
و بناء على هذه القاعدة، إذا تصرف
[1] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم و السندات،
مصدر سابق، ص 64