responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 208

العرض و الطلب، و نجاح الشركة في أعمالها و ضخامة موجوداتها، و بحسب رأس مالها الاحتياطي، و الظروف و الأزمات المالية و السياسية[1]

إن قيمة السهم السوقية تختلف عن قيمته الاسمية، لأنه يمثل حصة رأس مال المساهم في الشركة، و ربما تحول قسم كبير من أموال أربابها إلى أموال عينية تمتلكها الشركة، أو أدوات إنتاج. و قد يمثل رأس المال الاحتياطي و الأرباح التي لم توزع. فقيمة السهم تختلف حسب الأحوال.

جواز بيع و شراء الأسهم بالقيمة السوقية:

من المعروف في نظام الشركات قانون حق تصرف المساهم في أسهمه من بيع و غيره. فكأن موافقة شركة المساهمة على تصرف المساهم في أسهمه حاصلة مقدما.

فلا بأس ببيع هذه الأسهم و شرائها بالقيمة السوقية أي بأكثر أو أقل من قيمتها الاسمية.

و في الفقه الإسلامي إذا وافق المضارب على تصرف رب المال في مال المضاربة جاز ذلك. فذهبت الحنفية إلى جواز بيع رب المال، مال المضاربة. قال الكاساني‌[2]: (إذا باع رب المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر جاز بيعه).

و قد أيد الأستاذ الخفيف جواز رب المال مال المضاربة، حيث قال‌[3]: (و في رأيي أن هذا لا يتفق مع ما هو مقرر في الشريعة، من أن إقامة وكيل في التصرف لا يسلب الموكل الحق في مباشرته. و بناء على هذه القاعدة، إذا تصرف‌


[1] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم و السندات، مصدر سابق، ص 64

[2] بدائع الصنائع، مصدر سابق، 8/ 2635

[3] الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 76، 77

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست