responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 147

و عرفه البهوتي‌[1]: (دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله).

وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله. و يسميه أهل الحجاز سلفاً. و هو جائز بالسنة و الاجماع.

و لا يجوز الاقراض بشرط الزيادة للمقرض سواء أ كانت في الصفة أم في القدر، كردّ نقود صحيحة عن مكسرة ورد جيدة عن رديئة، أو رد المقترض مائة دينار عن تسعين دينار.

و يجب على المقترض الاقتصار على رد العوض فقط، فلا يجوز للمقرض اشتراط النفع مقابل القرض، فلو اشترطه، فقد حكي إجماع المسلمين على أنه ربا[2]. و لو رد المقترض زائداً في القدر أو الصفة بلا شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع، فهو حسن بل مستحب. و لا يكره للمقرض أخذه، و لا أخذ هدية المستقرض بغير شرط[3].

و قد استدل فقهاء المسلمين على ذلك بما يأتي:

1- ما رواه البخاري (إن رجلًا تقاضى عن رسول الله (ص) فأغلظ له فهّم أصحابه به فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا و اشتروا له بعيراً فأعطوه إياه و قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم‌


[1] كشاف القناع عن متن الإقناع، مصدر سابق، 3/ 312

[2] السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، 14/ 36.

أيضاً: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، 5/ 123.

أيضاً: ابن حزم، المحلى، مصدر سابق، 8/ 77.

أيضاً: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، 2/ 117.

أيضاً: الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/ 11

[3] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، 2/ 119.

أيضاً: العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، مصدر سابق، 7/ 354.

أيضاً: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، 5/ 123.

أيضاً: السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، 14/ 36

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست