و عرفه البهوتي[1]:
(دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله).
وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله. و يسميه أهل الحجاز
سلفاً. و هو جائز بالسنة و الاجماع.
و لا يجوز الاقراض بشرط الزيادة للمقرض سواء أ كانت في الصفة أم في
القدر، كردّ نقود صحيحة عن مكسرة ورد جيدة عن رديئة، أو رد المقترض مائة دينار عن
تسعين دينار.
و يجب على المقترض الاقتصار على رد العوض فقط، فلا يجوز للمقرض
اشتراط النفع مقابل القرض، فلو اشترطه، فقد حكي إجماع المسلمين على أنه ربا[2]. و لو رد المقترض زائداً في القدر
أو الصفة بلا شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع، فهو حسن بل مستحب. و لا يكره للمقرض
أخذه، و لا أخذ هدية المستقرض بغير شرط[3].
و قد استدل فقهاء المسلمين على ذلك بما يأتي:
1- ما رواه البخاري (إن رجلًا تقاضى عن رسول الله (ص) فأغلظ له فهّم
أصحابه به فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا و اشتروا له بعيراً فأعطوه إياه و
قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم