responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 146

المبحث الأول:

الفرع الأول: القرض المصرفي:

تمهيد: تعريف القرض و مكانته في الشريعة:

الكلام على القرض المصرفي يقتضي أن نمهد له بالكلام على تعريف القرض لغة و اصطلاحاً ثمّ نتبعه بالكلام عن مكانة القرض في الشريعة الإسلامية الغراء.

أولًا: القرض لغة:

القرض لغةً: القطع. قرِضه يقرضه ج بالكسر ج قرضاً و قرضه: قطعه. هذا هو الأصل فيه ثمّ استعمل في قطع الفأر، و السلف و السبر و الشعر و المجازاة. و من معنى المجازاة قول أبي الدرداء: (إن قارضت الناس قارضوك، و إن تركتهم لم يتركوك، و إن هربت منهم أدركوك).

قال أبو عبيدة معنى قوله تعالى: [وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ‌][1] أي (تخلفهم شمالًا، و تجاوزهم و تقطعهم و تتركهم على شمالها).

و قال أبو إسحاق النحوي معنى القرض في قوله تعالى: [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً*][2] البلاء الحسن. و عنده أصل أن القرض: ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه)[3].

ثانياً: القرض في اصطلاح الفقهاء:

قال الرملي‌[4]: (هو تمليك الشي‌ء شرعاً على أن يرد مثله).


[1] سورة البقرة، آية( 245)

[2] سورة الكهف، آية( 17)

[3] ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، 7/ 216.

أيضاً: الزبيدي، تاج العروس، مصدر سابق، 19/ 13.

أيضاً: الجوهري، الصحاح، مصدر سابق، 3/ 1100

[4] نهاية المحتاج، مصدر سابق، 4/ 215

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست