الكلام على القرض المصرفي يقتضي أن نمهد له بالكلام على تعريف القرض
لغة و اصطلاحاً ثمّ نتبعه بالكلام عن مكانة القرض في الشريعة الإسلامية الغراء.
أولًا: القرض لغة:
القرض لغةً: القطع. قرِضه يقرضه ج بالكسر ج قرضاً و قرضه: قطعه. هذا
هو الأصل فيه ثمّ استعمل في قطع الفأر، و السلف و السبر و الشعر و المجازاة. و من
معنى المجازاة قول أبي الدرداء: (إن قارضت الناس قارضوك، و إن تركتهم لم يتركوك، و
إن هربت منهم أدركوك).
قال أبو عبيدة معنى قوله تعالى: [وَ
إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ][1] أي (تخلفهم شمالًا، و تجاوزهم و
تقطعهم و تتركهم على شمالها).
و قال أبو إسحاق النحوي معنى القرض في قوله تعالى: [مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً*][2] البلاء
الحسن. و عنده أصل أن القرض: ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه)[3].
ثانياً: القرض في اصطلاح الفقهاء:
قال الرملي[4]: (هو
تمليك الشيء شرعاً على أن يرد مثله).