و عرف بعض الفقهاء المحدثين كلمة المعاملات بتعريف أخص في المعنى مما
تقدم، فقد عرفت بقولهم (هي حقوق الناس بعضهم قبل البعض)[1].
و لكن هذا التعريف ليس بدقيق، إذ أن مدار المعاملات هو المال و الحق و ليس الحق
فقط، بل المال أولى لأن الحق إنما يثبت لصاحبه بسبب امتلاكه للمال موضوع المعاملة
أو بإذن من مالك المال[2].
و منهم من عرفها بقوله (هي تبادل الأموال و المنافع بين الناس بوساطة
العقود و التصرفات)[3]، و هذا
التعريف لا يمكن اعتماده بصورة نهائية لاعتراضين:
من جهة عدم تحديده لماهية المعاملات أ هي حال التبادل أم عقود أم
تصرفات؟
من جهة وصفها بأنها تبادلية إذ ليست كل المعاملات تبادلية، فقد تكون
تبرعاً أو هبة. بينما التبادل يكون بين الطرفين، يبادل كل منهما صاحبه شيئاً
بشيء.
و عرفها الخير و[4] فقال: (هي
مجموعة تصرفات رضائية أو
جبرية مدارها الحقوق و الأموال). و هذا التعريف هو أنسب التعريفات
للمعاملة.
[1] د. محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي مدخل
لدراسته، نظام المعاملات فيه، طبعة ثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1958، ص/ 158
[2] علي قراعة، دروس المعاملات الشرعية، مطبعة
الفتوح، مصر، 1370 ه- 1950 م، ص 2- 3
[3] أبو الفتوح، أحمد، المعاملات في الشريعة
الإسلامية و القوانين المصرية، الطبعة الأولى، مطبعة البوسفور، مصر، 1332 ه- 1913
م، 1/ 25
[4] زهير يحيى علي الخير و، المعاملات التجارية و
التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الاسلامي، رسالة ماجستير، جامعة الازهر، كلية
الشريعة و القانون، 1400 ه 1980 م ص 39