التعريف الثاني: أما إذا وردت الكلمة معرفة بأل و بصيغة الجمع أي
المعاملات فالمعنى المراد عندئذ هو (الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر
الدنيا، باعتبار بقاء الشخص، كالبيع و الشراء و الإجارة و نحوها)[2].
إذ بالمعاملات يكون قضاء مصالح الإنسان الذي لا يستديم وجوده إلا بها.
و قد ترد كلمة معاملة معرفة بالإضافة، و بصيغة المفرد مثل معاملة
البيع فيكون المراد بها هذا المعنى أيضاً.
و المعاملات بهذا التعريف تشكل القسم الثاني من قسمي الفقه
عند فقهاء المسلمين، حيث تشكل العبادات قسمه الأول، و ما كان هذا
التقسيم إلّا للفرق القائم بينهما. و يبنى على ما تقدم أن كلمة
المعاملات في
هذا التعريف (ذات مدلول واسع فهي تتضمن أبواب الفقه الإسلامي
عدا العبادات). و من التعريف الثاني يفهم أن اصطلاح المعاملة يراد
به مجموعة الأحكام العملية المنظمة لأسلوب التعامل بين الأشخاص، فهو
لفظ مجازي و ليس لفظاً حقيقياً، إذ المعاملة هي طبيعة المعاملة
ذاتها، و ليست الأحكام المنظمة لها، فإذا قلنا معاملة البيع فإن
المتبادر
هي التصرفات التي تؤدي إلى تملك البائع للثمن، و تملك المشتري للمثمن
(كقبول و إيجاب، و تسليم و استلام)، فتلك أُمور تتطلبها طبيعة المعاملة
و لا تكون إلا بها. و ليس المتبادر الأحكام التي تنظم كيفية إجراء
هذه المعاملة. أما لما ذا لا نجد تفريقاً فيما صنفه الفقهاء بين طبيعة المعاملة و
أحكامها؟
فذلك راجع إلى أن جل اهتمامهم كان منصباً على بيان الأحكام العملية
التي تفيد المجتمع في مجال التطبيق، و ليس على طبيعة المعاملة
تحليلًا أو تنظيراً
[1] التهانوي، محمد علي الفاروقي، كشاف اصطلاحات
الفنون، الطبعة الأولى، كلكته، 1862، 2/ 1046