responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 12

الجواز)[1].

التعريف الثاني: أما إذا وردت الكلمة معرفة بأل و بصيغة الجمع أي‌

المعاملات فالمعنى المراد عندئذ هو (الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا، باعتبار بقاء الشخص، كالبيع و الشراء و الإجارة و نحوها)[2]. إذ بالمعاملات يكون قضاء مصالح الإنسان الذي لا يستديم وجوده إلا بها.

و قد ترد كلمة معاملة معرفة بالإضافة، و بصيغة المفرد مثل معاملة البيع فيكون المراد بها هذا المعنى أيضاً.

و المعاملات بهذا التعريف تشكل القسم الثاني من قسمي الفقه‌

عند فقهاء المسلمين، حيث تشكل العبادات قسمه الأول، و ما كان هذا

التقسيم إلّا للفرق القائم بينهما. و يبنى على ما تقدم أن كلمة المعاملات في‌

هذا التعريف (ذات مدلول واسع فهي تتضمن أبواب الفقه الإسلامي‌

عدا العبادات). و من التعريف الثاني يفهم أن اصطلاح المعاملة يراد

به مجموعة الأحكام العملية المنظمة لأسلوب التعامل بين الأشخاص، فهو

لفظ مجازي و ليس لفظاً حقيقياً، إذ المعاملة هي طبيعة المعاملة

ذاتها، و ليست الأحكام المنظمة لها، فإذا قلنا معاملة البيع فإن المتبادر

هي التصرفات التي تؤدي إلى تملك البائع للثمن، و تملك المشتري للمثمن (كقبول و إيجاب، و تسليم و استلام)، فتلك أُمور تتطلبها طبيعة المعاملة

و لا تكون إلا بها. و ليس المتبادر الأحكام التي تنظم كيفية إجراء هذه المعاملة. أما لما ذا لا نجد تفريقاً فيما صنفه الفقهاء بين طبيعة المعاملة و أحكامها؟

فذلك راجع إلى أن جل اهتمامهم كان منصباً على بيان الأحكام العملية

التي تفيد المجتمع في مجال التطبيق، و ليس على طبيعة المعاملة تحليلًا أو تنظيراً


[1] التهانوي، محمد علي الفاروقي، كشاف اصطلاحات الفنون، الطبعة الأولى، كلكته، 1862، 2/ 1046

[2] المصدر نفسه

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست