نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 87
لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: (
(على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[1] و لان حق
المغصوب منه معلق بعين ماله و ماليته، و لا يتحقق ذلك الا برده.
الشافعية: ان العين المضمونة، اذا كانت باقية، لزم ردها، لان الجوابر
المتعلقة بالاموال الأصل فيها رد الحقوق باعيانها عند الامكان، فاذا ردها برئ عن
عهدتها[2].
الزيدية: عد الزيدية ان رد العين ثابت بقطعيات الشرع، بل الاجماع على
ذلك، ما لم تستهلك، فليس للضامن ان يعدل الى البدل من قيمة، أو مثل، و لا أباح
الشرع ذلك الا برضا المالك، و وجب عليه ردها ما دامت موجودة، و وجد اليها سبيلًا،
و ما لا يتم الواجب الا به فهو يجب[3].
الظاهرية: الاصل عندهم وجوب رد العين الى مالكها. قال ابن حزم[4]: ( (فمن غصب شيئاً، أو اخذه بغير
حق، ببيعٍ محرمٍ، أو هبةٍ محرمةٍ، أو بعقدٍ فاسد، و هو يظن انه له، فرض عليه ان
يرده ان كان حاضراً)) و في موضع آخر: ( (فما دامت العين، أو شيء منها موجودين،
فلا حق له في غير ذلك)).
الأدلة: استدل جمهور الفقهاء على ان الأصل في الضمان دفع العين
بالأدلة النقلية و العقلية.
أولًا: الأدلة النقلية:
أظهر ما أستدل به على ان الأصل في الضمان دفع العين بالروايات
الآتية:-
1- ما روي عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قوله: ( (على اليد ما
أخذت حتى تؤدي)). و في لفظ آخر ( (حتى تؤديه)) و يعبر عنها أحياناً بقاعدة اليد
أيضاً.