responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 87

لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ( (على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[1] و لان حق المغصوب منه معلق بعين ماله و ماليته، و لا يتحقق ذلك الا برده.

الشافعية: ان العين المضمونة، اذا كانت باقية، لزم ردها، لان الجوابر المتعلقة بالاموال الأصل فيها رد الحقوق باعيانها عند الامكان، فاذا ردها برئ عن عهدتها[2].

الزيدية: عد الزيدية ان رد العين ثابت بقطعيات الشرع، بل الاجماع على ذلك، ما لم تستهلك، فليس للضامن ان يعدل الى البدل من قيمة، أو مثل، و لا أباح الشرع ذلك الا برضا المالك، و وجب عليه ردها ما دامت موجودة، و وجد اليها سبيلًا، و ما لا يتم الواجب الا به فهو يجب‌[3].

الظاهرية: الاصل عندهم وجوب رد العين الى مالكها. قال ابن حزم‌[4]: ( (فمن غصب شيئاً، أو اخذه بغير حق، ببيعٍ محرمٍ، أو هبةٍ محرمةٍ، أو بعقدٍ فاسد، و هو يظن انه له، فرض عليه ان يرده ان كان حاضراً)) و في موضع آخر: ( (فما دامت العين، أو شي‌ء منها موجودين، فلا حق له في غير ذلك)).

الأدلة: استدل جمهور الفقهاء على ان الأصل في الضمان دفع العين‌

بالأدلة النقلية و العقلية.

أولًا: الأدلة النقلية:

أظهر ما أستدل به على ان الأصل في الضمان دفع العين بالروايات الآتية:-

1- ما روي عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قوله: ( (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)). و في لفظ آخر ( (حتى تؤديه)) و يعبر عنها أحياناً بقاعدة اليد أيضاً.


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست