نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 57
فمقتضى ادلة الضمان دخول العين، و كل
الحيثيات و الصفات التي لها دخل في خلق الرغبة العقلائية، أو ازدياد الرغبة في
اقتناء ذلك الشيء، و السعي للحصول عليه. و معلوم ان القيمة، و ان كانت تعد بدلًا
و عوضاً عن مالية المعوض، إلا إن المالية أنما تشكل جزءاً من ذلك المضمون، فان
الفوائد التي كانت ترتجى من العين التالفة من العروض لا تقوم القيمة بها، و انما
يتمكن مالك القيمة من الوصول الى تلك الفوائد ضمن عرض آخر يشبه العرض التالف؛ فلا
تكون القيمة بدلًا عن جميع الحيثيات و الجهات المرغبة في التالف، فيكون الاكتفاء
بالقيمة رفع اليد عن مفاد عموم أدلة الضمان المقتضية تضمين المالية مع كافة
الحيثيات المرغبة عقلائياً في التالف. و في ضوء هاتين النقطتين يمكن ان نعرف المال
المثلي بأنه: ( (كل مال يتوفر عادة، أو غالباً ما يسد مسده في الجهات المرغبة
عقلائياً فيه، عيناً و صفة و منفعة)).
المبحث الثاني: تعريف المال القيمي:
المطلب الأول: المعنى اللغوي للقيمة:
القيمة- بالكسر-: واحدة القيم، و أصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء.
و القيمة ثمن الشيء بالتقويم، و قومت السلعة و استقَمْتها. ثمنتها. و يقال كم
قامت ناقتك أي كم بلغت. و الاستقامة التقويم لقول أهل مكة استقمت المتاع أي قومته[1]، و في الحديث عن أبي سعيد. قال:
غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فقالوا: لو قومت يا رسول
الله. قال: ( (أني لأرجو ان أفارقكم و لا يطلبني أحد منكم بمظلمته ظلمتهُ))[2].
أي لو سعرت، و هو من قيمته الشيء، أي حددت لنا قيمته.