responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 46

نعم لا بد من الاحتفاظ بالمالية المعتد بها في باب الضمانات، فالثلج المغصوب في الصيف يفتقد القيمة في الشتاء، و ذلك بحث آخر.

فالحاصل ان المثلية إنما هي باعتبار الذات و الخصوصيات التي لها تأثير في زيادة الرغبة، و نقصانها من الناس، و لا يعد في التماثل التساوي بحسب القيمة، فلو غصب أحد مثلياً فعليه ان يدفع مثله سواء زادت أم نقصت قيمته.

فربط تفسير المثلي بالتساوي في القيمة لا يرجح الى ركن ركين.

التعريف الثاني:

عرف بعض فقهاء الشافعية و الزيدية المال بأنه: ( (ما تماثل اجزاؤه في المنفعة و القيمة من حيث الذات، لا من حيث المنفعة))[1].

الاعتراضات:

1- لقد أوضحت آنفاً- ضمن مناقشة التعريف الأول- بأنه لا وجه لربط المثلية بالقيمة، فلا يتوقف مثلية المثلي على التساوي في القيمة، فان الكيلو غرام من صنف معين من حنطة مثلًا يماثله كيلوغرام من صنف الحنطة نفسها سواء ارتفعت القيمة لغلاء الاسعار، أو غيره من العوامل، أو نزلت و كذلك ربط الحكم بضمان المثل بالقيمة، فالمثلي مضمون بمثله، ارتفعت قيمته أو نزلت ما لم تفقد القيمة كلياً.

2- لا يعلم معنى واضح لكلمة الذات التي اشتمل عليها التعريف، فان الذات عبارة عن ماهية متصفة بالوجود الخارجي المعبر عنها بالحقيقة تارة، و بالذات تارة أخرى، و المعلوم ان الشي‌ء اذا وجد في الخارج أصبح شخصياً.

و معلوم أيضاً استحالة وحدة الذات و الحقيقة بالمعنى المتقدم بين شيئين، بل ذات شي‌ء تختص به، و لا تتعداه. فكيف يشترط التساوي في الذات بين المتماثلين مع استحالة تحققه في الاعيان؟


[1]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست