responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 40

و من خلال استقراء تعريفات الفقهاء، نلاحظ انها تنقسم إلى اتجاهين:-

الاتجاه الأول: تعريف المال المثلي من حيث الماهية:-

التعريف الاول:-

عرف فقهاء الإمامية القدامى مثل الطوسي، و أبي المكارم بن زهرة، و ابن ادريس، و المحقق الحلي، و العلامة الحلي‌[1]، المال المثلي بأنه: ( (ما تساوت قيمة أجزائه))[2]، أو ( (ما يتساوى اجزاؤه في القيمة، أو ما يتساوى قيمة اجزائه))[3].

شرح التعريف:-

1- المراد ب (ما) الموصولة كل حقيقة عامة يتساوى قيمة اجزائها. و الظاهر من كلمات الفقهاء إنهم يطلقون المال المثلي على الجنس، كجنس الحنطة و الشعير، لا على صنف من الحنطة و الشعير و نحوهما، مع عدم صدق التعريف عليه‌[4].

و يتم هذه الاشكال لو ثبت ان الملتزم بالتعريف المتقدم لا يكتفي في مكان الضمان، و تفريغ الذمة بدفع فرد من الجنس، اذا أُتلف فرد آخر من ذلك الجنس، و لكنه مخالف للصنف الذي كان الفرد تالفاً منه، مع تساوي قيمة المدفوع مع قيمة التالف. فالمطلوب هو البحث في كلمات الفقهاء؛ لإثبات عدم الاكتفاء المزبور، و إلا سقط هذا الاشكال.

ثمّ ان اطلاق المثلي على الجنس في التعريف، باعتبار مثلية أنواعه، أو أصنافه بعيد، إلا ان يهملوا خصوصيات الاصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها، فان هذا الاطلاق يلزم المسامحة في التعريف؛ لاحتياجه إلى إضمار في نظم الكلام. فالتقدير يكون: المثلي: ما تساوت أجزاء أنواعه، أو أصنافه في القيمة.

و من المعلوم أن البناء في التعريف على عدم المسامحة فيه مهما أمكن.


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست