نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 40
و من خلال استقراء تعريفات الفقهاء، نلاحظ
انها تنقسم إلى اتجاهين:-
الاتجاه الأول: تعريف المال المثلي من حيث الماهية:-
التعريف الاول:-
عرف فقهاء الإمامية القدامى مثل الطوسي، و أبي المكارم بن زهرة، و
ابن ادريس، و المحقق الحلي، و العلامة الحلي[1]،
المال المثلي بأنه: ( (ما تساوت قيمة أجزائه))[2]،
أو ( (ما يتساوى اجزاؤه في القيمة، أو ما يتساوى قيمة اجزائه))[3].
شرح التعريف:-
1- المراد ب (ما) الموصولة كل حقيقة عامة يتساوى قيمة اجزائها. و
الظاهر من كلمات الفقهاء إنهم يطلقون المال المثلي على الجنس، كجنس الحنطة و
الشعير، لا على صنف من الحنطة و الشعير و نحوهما، مع عدم صدق التعريف عليه[4].
و يتم هذه الاشكال لو ثبت ان الملتزم بالتعريف المتقدم لا يكتفي في
مكان الضمان، و تفريغ الذمة بدفع فرد من الجنس، اذا أُتلف فرد آخر من ذلك الجنس، و
لكنه مخالف للصنف الذي كان الفرد تالفاً منه، مع تساوي قيمة المدفوع مع قيمة
التالف. فالمطلوب هو البحث في كلمات الفقهاء؛ لإثبات عدم الاكتفاء المزبور، و إلا
سقط هذا الاشكال.
ثمّ ان اطلاق المثلي على الجنس في التعريف، باعتبار مثلية أنواعه، أو
أصنافه بعيد، إلا ان يهملوا خصوصيات الاصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها، فان
هذا الاطلاق يلزم المسامحة في التعريف؛ لاحتياجه إلى إضمار في نظم الكلام.
فالتقدير يكون: المثلي: ما تساوت أجزاء أنواعه، أو أصنافه في القيمة.
و من المعلوم أن البناء في التعريف على عدم المسامحة فيه مهما أمكن.