responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 344

فتعبير الرسول صلى الله عليه و آله و سلم: ( (فهو احق بها بالثمن)) يقتضي حصر الشفعة فيما كان الثمن مثلياً.

أما ما رواه الكليني عن الصادق عليه السلام، فهو لا يصلح لتعميم الحكم للثمن القيمي، و ذلك مضافاً الى ما تقدم من الملاحظة في الحديث النبوي الشريف- ان الرواية في بيان من تثبت له الشفعة، و أنها لا تثبت للجار، و كونها حقاً مختصاً بالشريك. و ليس في مقام بيان جانب الثمن حتى يتمسك في الاطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة[1]. و أيضاً ال التعريف الداخلة على الثمن اشارة الى الثمن المجعول عوضاً في البيع الذي تثبت الشفعة بمقتضاه، فهي قرينة على إرادة نفس الثمن، فهي تمنع من تمامية مقدمات الحكمة، و لا أقل من احتمال القرينة. و معلوم ان من مقومات الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة ان لا تكون هنالك قرينة على خلاف الاطلاق، و لو على نحو الاحتمال، فان ذلك يمنع من الاطلاق.

الرأي الراجح:-

انحصار ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن مثلياً.

اما لو قلت بعموم ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن مثلياً، أو قيمياً، فالثابت في الذمة الشفيع قيمة الثمن المدفوع الى البائع.

وقت وجوب القيمة بناءً على ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن قيمياً:-

اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه قيمة المال القيمي على ثلاثة أقوال:-

أولًا: مذهب الحنفية، و الإمامية، و الشافعية، و الحنابلة: ثبوت الشفعة في المال القيمي يعتبر قيمته يوم العقد، لأنه وقت استحقاق الثمن، فحيث يمكن الأخذ به تعتبر قيمته.


[1] بداية المجتهد/ ابن رشد الحفيد/ 2/ 195

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست