responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 33

فالعقار بموجب هذا المعيار هو الشي‌ء الذي له مستقر ثابت، بحيث لا يمكن تحويله، أو نقله دون تلف، سواء أ كان عدم الإمكان ناشئاً عن طبيعة الشي‌ء، كالأراضي و المعادن قبل استخراجها و الأحجار قبل قلعها و الثمار قبل قطفها، أم عن فعل الإنسان، كالبناء و الغراس و السدود و الجسور[1].

و بهذا يتفق القانون المدني مع جمهور الفقهاء في تعريف العقار.

ثانياً: المنقول:

عرف الفقهاء المنقول بأنه: المال الذي يمكن نقله و تحويله من محل إلى آخر مع بقاء صورته و هيئته. و اختلف الفقهاء فيما يمكن تحويله و نقله من محل إلى آخر، و لكن مع تغير في صورته و هيئته، بسبب النقل و التحويل، كالبناء و القناطر و الشجر، هل يعد منقولًا أم عقاراً؟ على رأيين:-

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنقول هو ما يمكن نقله و تحويله من مكان إلى آخر مع الاحتفاظ بهيئته و صورته الأولى قبل النقل و التحويل. فالبناء و الشجر المتصل بالأرض من العقار لاتصالهما بالأرض اتصال قرار، و عدم إمكان نقلهما مع بقاء هيئتهما، إذ بالنقل يصير البناء أنقاضاً و الشجر حطباً[2].

الرأي الثاني: ذهب الحنفيّة إلى أن ما يمكن تحويله و نقله من محل إلى آخر حتى مع تغيير في صورته و هيئته من المنقول بسبب النقل و التحويل، كالبناء و القناطر و الشجر. فالعقار عندهم الأرض فقط[3].

القانون المدني: عرف القانون المدني العراقي المنقول في المادة (62) الفقرة[4] بأنه: ( (كل شي‌ء يمكن نقله و تحويله دون تلف، فيشمل النقود و العروض و الحيوانات و المكيلات و الموزونات، و غير ذلك من الأشياء المنقولة))[5]


[1] الحقوق العينية الأصلية/ مبارك/ 8

[2] بداية المجتهد/ ابن رشد/ 2/ 237، شرح الكبير/ المقدسي/ 5/ 375، نهاية المحتاج/ الرملي/ 5/ 145

[3] البناية/ العيني/ 8/ 350

[4] الموسوعة القانونية العراقية/ 1/ 120، القانون المدني رقم( 40) لسنة 1951/ 22

[5] الهداية/ المرغيناني/ 4/ 12، الشرح الكبير/ المقدسي/ 5/ 375، أحكام الغصب/ شرارة/ 37

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست