نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 33
فالعقار بموجب هذا المعيار هو الشيء الذي
له مستقر ثابت، بحيث لا يمكن تحويله، أو نقله دون تلف، سواء أ كان عدم الإمكان
ناشئاً عن طبيعة الشيء، كالأراضي و المعادن قبل استخراجها و الأحجار قبل قلعها و
الثمار قبل قطفها، أم عن فعل الإنسان، كالبناء و الغراس و السدود و الجسور[1].
و بهذا يتفق القانون المدني مع جمهور الفقهاء في تعريف العقار.
ثانياً: المنقول:
عرف الفقهاء المنقول بأنه: المال الذي يمكن نقله و تحويله من محل إلى
آخر مع بقاء صورته و هيئته. و اختلف الفقهاء فيما يمكن تحويله و نقله من محل إلى
آخر، و لكن مع تغير في صورته و هيئته، بسبب النقل و التحويل، كالبناء و القناطر و
الشجر، هل يعد منقولًا أم عقاراً؟ على رأيين:-
الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنقول هو ما يمكن نقله و
تحويله من مكان إلى آخر مع الاحتفاظ بهيئته و صورته الأولى قبل النقل و التحويل.
فالبناء و الشجر المتصل بالأرض من العقار لاتصالهما بالأرض اتصال قرار، و عدم
إمكان نقلهما مع بقاء هيئتهما، إذ بالنقل يصير البناء أنقاضاً و الشجر حطباً[2].
الرأي الثاني: ذهب الحنفيّة إلى أن ما يمكن تحويله و نقله من محل إلى
آخر حتى مع تغيير في صورته و هيئته من المنقول بسبب النقل و التحويل، كالبناء و
القناطر و الشجر. فالعقار عندهم الأرض فقط[3].
القانون المدني: عرف القانون المدني العراقي المنقول في المادة (62)
الفقرة[4] بأنه: (
(كل شيء يمكن نقله و تحويله دون تلف، فيشمل النقود و العروض و الحيوانات و
المكيلات و الموزونات، و غير ذلك من الأشياء المنقولة))[5]