responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 327

آخر هو المدين بالحق، و لا يغير من هذا النظر كون محل الأداء الذي يلتزم به المدين شيئاً ماديّاً، و ان محل المقاصة يصح في الثاني دون الأول من الأموال، كما هو في الشريعة الإسلامية، حين ان التشريعين يتفقان على ان محل المقاصة هو الديون الثابتة في الذمة[1].

و إذا قارنا بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني العراقي، نجد ان ما يشترطه القانون العراقي مطابق للشريعة الاسلامية، و هو التماثل في الجنس، و الوصف، و القوة، و الضعف، و ان مجال المقاصة الجبرية ورد في النقود و الأشياء المثلية التي هي من نوع واحد، و صفة واحدة، كما ذهب الى ذلك رجال الفقه الإسلامي من قبل.

المبحث الثاني: الفرق بين كون الثمن في السلم مثلياً، أو قيمياً:-

المطلب الأول: اشتراط معرفة الثمن اذا كان مثلياً في عقد السلم:-

اشترط أبو حنيفة، و الشيخ الطوسي، و الأشهر عند العلامة الحلي من الإمامية ذكر قدر الثمن في عقد السلم، اذا كان مثلياً دون القيمي، لأن المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن اذا كان مما يكال، أو يوزن، بل لا بد من الكيل، أو الوزن. و لا يشترط ذكر الصفات، سواء أ كان رأس المال مثلياً، أو قيمياً، لأن المشاهدة تكفي في رفع غرر الصفات‌[2].

قال الشيخ الطوسي‌[3]: ( (و رأس المال ان كان معيناً في حال العقد، و نظر إليه، فإنه لا يكفي الا بعد ان يذكر مقداره، سواء كان مكيلًا، أو موزوناً، أو مذروعاً، و لا يجوز جزافاً)).


[1] هنالك عدة تعاريف للمقاصة، و لعل أدق تعريف وقع بين أيدينا هو تعريف ابن جزي بأنها:(( اقتطاع دين من دين، و فيها متاركة و معاوضة)) لاشتمال هذا التعريف على المقاصة بمعناها العام. فالمتاركة من الترك، و هي بيان للمقاصة الجبرية، و المعاوضة تدل على المقاصة الاتفاقية، فاذا كان لرجل على آخر دين، و كان لذلك الآخر عليه دين فأراد اقتطاع احد الدينين من الآخر لتقع البراءة، فان في ذلك تفصيلًا، لأن لكل صورة من صور المقاصة شروطاً يجب توفيرها فيها، لتقع المقاصة صحيحة نافذة في حق الطرفين، لذلك كان هذا التعريف قد ذكر ثلاث صور للمقاصة هي: المقاصة الجبرية، و الطلبية، و الاتفاقية

[2] و التقاص القهري هو المعبر عنه بالتهاتر في كلمات الفقهاء الإمامية

[3] تحفة الفقهاء/ السمرقندي/ 1/ 25

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست